التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1489، ص 489
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1489ص 48916 أيار 1960

المادة 8- أ- تخصص الحكومة لسلطة السياحة في موازنتها العامة ما لا يزيد على ( 20%) من دخل السياحة السنوي المقدر. ب- يضع مجلس السلطة بموافقة مجلس الوزراء نظاماَ لتقدير دخل السياحة السنوي يجري على أساسه تقدير المبلغ المخصص للسلطة بمقتضى الفقرة السابقة من هذه المادة. ج- ينظم مجلس السلطة موازنة خاصة بوارداتها ونفقاتها العادية وغير العادية سنويا على أساس المبلغ المخصص لها بمقتضى الفقرتين السابقتين ويعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها قبل شهرين من بداية كل سنة مالية.

الإحالة

المادة 8 من قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1489، ص 489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية