الجريدة الرسميةالعدد 1489ص 48916 أيار 1960
المادة 7- أ- يكون للسلطة مجلس استشاري يؤلف من سبعة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء على أن يكون أربعة منهم ممثلين لكل
من:-
أ- الفنادق
ب- شركات السياحة والسفر
ج- شركات الطيران
د- الغرف التجارية
ب- تكون مدة الخدمة لأعضاء المجلس الاستشاري سنتين غير أنه يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من مجلس السلطة أن يبدل أي عضو
من أعضاء المجلس في أي وقت خلال المدة المذكورة.
ج- يدعو مجلس السلطة المجلس الاستشاري للاجتماع للنظر في الأمور التي يعرضها عليه مجلس السلطة أو أي مسألة أخرى يثيرها
أي عضو من أعضاء المجلس الاستشاري ويقدم المجلس الاستشاري ما يراه من التواصي بشأنها الى مجلس السلطة الذي له أن يقرر
قبولها أو رفضها.
د- ينعقد المجلس الاستشاري بحضور النصاب القانوني لمجلس السلطة ويكون رئيس مجلس السلطة أو الوزير المنتدب رئيساَ
للاجتماع ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أي عدد من اعضاء المجلس الاستشاري.