التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1489، ص 489
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1489ص 48916 أيار 1960

المادة 2- تشمل عبارة (الصناعات السياحية ) لاغراض هذا القانون: أ- شركات او مكاتب السياحة والسفر والنقل. ب- محلات صنع وبيع التحف الشرقية (السنتواري). ج- النفادق والمطاعم والاستراحات. د- الملاهي والمعارض والمهرجانات. هـ- ادلاء السياح. التي يعلن عنها مدير السياحة في الجريدة الرسمية بقرار من مجلس السلطة كما تشمل اي نشاط سياحي آخر يقرر مجلس السلطة انه كذلك ويعلن عنه بنفس الطريقة.

الإحالة

المادة 2 من قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1489، ص 489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية