الجريدة الرسميةالعدد 1489ص 48916 أيار 1960
المادة 3- أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون تؤلف سلطة خاصة تحت اسم (سلطة السياحة) غايتها تنمية امكانيات البلاد السياحية
من دينية واثرية وطبيعية على الوجه الاكمل ولهذا الغرض ترسم وتطبق برنامجاً سياحياً لاجتذاب الزائرين والسائحين الى
الاردن وتأمين راحتهم من كافة الوجوه تقوم بالدعاية السياحية داخل البلاد وخارجها كما تقوم بأية اعمال اخرى تراها
ضرورية لتحقيق هذه الاغراض.
ب- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً ولها ان تتصرف بهذه الصفة وان تنيب عنها في جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بها
احد موظفي النيابة العامة او موظفي السلطة او اي محام آخر ، وتكون للسلطة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون
او اية انظمة تصدر بمقتضاه.