التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1489، ص 489
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1489ص 48916 أيار 1960

المادة 3- أ- تنفيذاً لاحكام هذا القانون تؤلف سلطة خاصة تحت اسم (سلطة السياحة) غايتها تنمية امكانيات البلاد السياحية من دينية واثرية وطبيعية على الوجه الاكمل ولهذا الغرض ترسم وتطبق برنامجاً سياحياً لاجتذاب الزائرين والسائحين الى الاردن وتأمين راحتهم من كافة الوجوه تقوم بالدعاية السياحية داخل البلاد وخارجها كما تقوم بأية اعمال اخرى تراها ضرورية لتحقيق هذه الاغراض. ب- تعتبر السلطة شخصاً معنوياً ولها ان تتصرف بهذه الصفة وان تنيب عنها في جميع الاجراءات القانونية المتعلقة بها احد موظفي النيابة العامة او موظفي السلطة او اي محام آخر ، وتكون للسلطة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه.

الإحالة

المادة 3 من قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1489، ص 489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية