التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1489، ص 489
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1489ص 48916 أيار 1960

المادة 4- يكون للسلطة مجلس يتكون من رئيس الوزراء او من ينتدبه من الوزراء رئيساً ومن اربعة اعضاء هم. أ- مدير عام المطبوعات. ب- وكيل وزارة الاقتصاد الوطني. ج- مدير الآثار. د- مدير السياحة. على ان يتولى مدير السياحة اعمال السكرتيرية: ويتألف النصاب القانوني للمجلس من اربعة اعضاء من بينهم الرئيس والسكرتير وتصدر قراراته بالاكثرية المطلقة.

الإحالة

المادة 4 من قانون السياحة رقم 17 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1489، ص 489)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية