التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التشجير الاجباري رقم 64 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1141، ص 686
نُشر
2 أيار 1953
المواد
13
آخر تعديل
1953
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التشجير الاجباري رقم 64 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1141، ص 686)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التشجير الاجباري غير ساري

رقم 64 لسنة 1953 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1141، ص 686، نُشر في 2 أيار 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1953
1953سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون التشجير الاجباري المعدل رقم 76 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1953 قانون التشجير الاجباري المعدل رقم 76 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون التشجير الاجباري لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشمل كلمة ( متصرف ) في هذا القانون ( محافظ العاصمة والقائمقام ومدير الناحية ) ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

المادة 3

المادة 3- 1- تتولى وزارة الزراعة بالاتفاق مع دائرة الحراج تعيين قطع من أراضي أية قرية او او أكثرفي كل لواء تمهيداً لتشجيرها بالاشجار المثمرة والحرجية شريطة أن لا يقل عدد هذه القرى النموذجية عن الثلاث في كل لواء سنوياً وأن يراعى عند تعيين …

المادة 4

المادة 4- تباع غراس الاشجار المذكورة في المادة السابقة من قبل وزارة الزراعة ودائرة الحراج باثمان لا تتجاوز نصف اثمانها المقررة ، على أن تستوفى أثمانها من أصحاب قطع الاراضي على خمسة أقساط سنوية متساوية.

المادة 5

المادة 5- تشرف وزارة الزراعة ودائرة الحراج كل منهما بحسب اختصاصها على غرس هذه الغراس من قبل أصحاب الاراضي بصورة فنية بواسطة موظفين فنيين تنتدبهم هاتان الدائرتان لهذه الغاية على ان يتولى اصحاب الاراضي العناية بها بعد غرسها واتباع تعليمات …

المادة 6

المادة 6- يتولى المتصرف الاشراف على هذه الغراس لصيانتها من العبث بها وتوخياً للغرض المقصود من هذه المادة ومنعاً لوقوع تعد عليها ، تعين ممرات خاصة من الطرق المثبتة على خرائط التسوية في كل قرية من هذه القرى لمرور المواشي منها بعيدة عن هذه …

المادة 7

المادة 7- يعتبر حراس القرية المشجرة بالصورة المار ذكرها مسؤولين عن حراسة هذه الغراس بالاضافة الى حارس واحد يعين خصيصاً لهذه الغاية في تلك القرية يدفع راتبه من مخصصات وزارة الزراعة ودائرة الحراج مناصفة ويترتب على هذا الحارس حين وقوع تعد على …

المادة 8

المادة 8- تشجيعاً لنجاح هذا المشروع تمنح الحكومة سنوياَ جائزة مالية الى احسن مزارع في كل قرية نموذجية يطبق تعليمات موظفي الزراعة والحراج.

المادة 9

المادة 9- اذا وقع تعد على هذه الغراس ، يجوز للشخص المتضرر ( بدلاً من ان يقيم الدعوى بذلك لدى محكمة صلحية ) ان يبلغ الامر الى المتصرف او المختار او اقرب مخفر للشرطة او الدرك ويترتب على من بلغ منهم ان يبلغ الامر فوراً الى المتصرف.

المادة 10

المادة 10- 1 - عند وصول الخبر الى المتصرف ، يترتب عليه ان يقوم بالاجراءات المنصوص عليها في قانون صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 ويفرض العقوبة بمقتضاه كما لو ان المخالفة وقعت ضد احكامه. 2- اذا ثبت أن الضرر وقع بفعل صاحب الارض نتيجة …

المادة 11

المادة 11- كل من تخلف عن اجراء التبليغ بمقتضى المادتين السابعة والتاسعة من هذا القانون يعاقب على ذلك بمقتضى قانون العقوبات.

المادة 12

المادة 12- يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل صدور هذا القانون الى المدى الذي يكون فيه ذلك التشريع مغايراً لاحكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13- رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والزراعة والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التشجير الاجباري.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية