نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التشجير الاجباري رقم 64 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1141، ص 686
- نُشر
- 2 أيار 1953
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1953
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون التشجير الاجباري غير ساري
رقم 64 لسنة 1953 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1141، ص 686، نُشر في 2 أيار 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون التشجير الاجباري المعدل رقم 76 لسنة 1953 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1953 قانون التشجير الاجباري المعدل رقم 76 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- 1- تتولى وزارة الزراعة بالاتفاق مع دائرة الحراج تعيين قطع من أراضي أية قرية او او أكثرفي كل لواء تمهيداً لتشجيرها بالاشجار المثمرة والحرجية شريطة أن لا يقل عدد هذه القرى النموذجية عن الثلاث في كل لواء سنوياً وأن يراعى عند تعيين …
المادة 4
المادة 4- تباع غراس الاشجار المذكورة في المادة السابقة من قبل وزارة الزراعة ودائرة الحراج باثمان لا تتجاوز نصف اثمانها المقررة ، على أن تستوفى أثمانها من أصحاب قطع الاراضي على خمسة أقساط سنوية متساوية.
المادة 5
المادة 5- تشرف وزارة الزراعة ودائرة الحراج كل منهما بحسب اختصاصها على غرس هذه الغراس من قبل أصحاب الاراضي بصورة فنية بواسطة موظفين فنيين تنتدبهم هاتان الدائرتان لهذه الغاية على ان يتولى اصحاب الاراضي العناية بها بعد غرسها واتباع تعليمات …
المادة 6
المادة 6- يتولى المتصرف الاشراف على هذه الغراس لصيانتها من العبث بها وتوخياً للغرض المقصود من هذه المادة ومنعاً لوقوع تعد عليها ، تعين ممرات خاصة من الطرق المثبتة على خرائط التسوية في كل قرية من هذه القرى لمرور المواشي منها بعيدة عن هذه …
المادة 7
المادة 7- يعتبر حراس القرية المشجرة بالصورة المار ذكرها مسؤولين عن حراسة هذه الغراس بالاضافة الى حارس واحد يعين خصيصاً لهذه الغاية في تلك القرية يدفع راتبه من مخصصات وزارة الزراعة ودائرة الحراج مناصفة ويترتب على هذا الحارس حين وقوع تعد على …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- اذا وقع تعد على هذه الغراس ، يجوز للشخص المتضرر ( بدلاً من ان يقيم الدعوى بذلك لدى محكمة صلحية ) ان يبلغ الامر الى المتصرف او المختار او اقرب مخفر للشرطة او الدرك ويترتب على من بلغ منهم ان يبلغ الامر فوراً الى المتصرف.
المادة 10
المادة 10- 1 - عند وصول الخبر الى المتصرف ، يترتب عليه ان يقوم بالاجراءات المنصوص عليها في قانون صيانة المزروعات والغراس لسنة 1937 ويفرض العقوبة بمقتضاه كما لو ان المخالفة وقعت ضد احكامه. 2- اذا ثبت أن الضرر وقع بفعل صاحب الارض نتيجة …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون التشجير الاجباري.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.