الجريدة الرسميةالعدد 1634ص 9391 أيلول 1962
على وزارة الزراعة والوزارات والدوائر ذات الاختصاص بالتعاون مع سلطة قناة الغور الشرقية كل ضمن حدود امكاناتها ومسؤولياتها
واختصاصاتها توجيه المزارعين في منطقة المشروع ومساعدتهم في الامور الفنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية
والقيام باية اعمال مباشرة تتعلق بالقروض الزراعية وانشاء الجمعيات التعاونية وتنظيم قضايا تصنيع المحاصيل وتسويقها
والارشاد الزراعي وحفظ التربة وتطوير المزارع وانشاء المزارع النموذجية وتحسين وسائل الفلاحة وغير ذلك مما له علاقة
برفع المستوى الزراعي والاقتصادي والاجتماعي في منطقة المشروع.