الجريدة الرسميةالعدد 1634ص 9391 أيلول 1962
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
1- تعني لفظة (السلطة) سلطة قناة الغور الشرقية.
وتعني لفظة (المجلس) مجلس سلطة قناة الغور الشرقية.
2- تعني عبارة (منطقة المشروع) منطقة مشروع قناة الغور الشرقية المبينة على الخارطة رقم ل ى م / 18 / 1 المربوطة نسخة
اصلية عنها بهذا القانون والتي تعتبر جزءاً منه واية منطقة اخرى يقرر مجلس الوزراء من آن لآخر بتنسيب من السلطة انها
داخلة ضمنها.
3- تعني عبارة (الوحدة او الوحدة الزراعية) قطعة ارض تروى من مياه مشروع قناة الغور الشرقية عينت السلطة حدودها كوحدة
واحدة.
4- تعني لفظة (الفرد) اي شخص اردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للاهلية القانونية.
5- تعني لفظة (العائلة) او (العائلة المزارعة) كافة افراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء اكانوا
من اصوله ام فروعه وزوجاته وزوجات فروعه وخدمهم واقربائه واي شخص اخر يكون الفرد مسؤولا شرعاً عن ادارة شؤونه واعالته.
6- تعني لفظة (المستأجر) سلطة قناة الغور الشرقية وكذلك المزارع الممتهن الذي توافق السلطة على ان يستأجر من آخرين
وحدة او وحدات زراعية بموجب احكام هذا القانون.
7- تعني لفظة (المؤجر) الشخص او الاشخاص المسجلة باسمهم او باسمائهم بموجب احكام هذا القانون قطعة ارض او قطع اراض
او حصص منها تقع ضمن منطقة المشروع واجرت بموجب احكام هذا القانون.
8- تعني عبارة (المستأجر الفرعي) الشخص او الاشخاص الذين يستأجرون من المستأجر وحدة زراعية بموجب احكام هذا القانون.
9- تعني لفظة (التصرف) التصرف بالارض او بالماء او بكليهما بموجب سند تسجيل. وتعني لفظة (المتصرف) ما يلي:
أ- الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه او باسمائهم الارض او الماء او كلاهما بموجب سند تسجيل على انه يحق للسلطة في حالة
وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل ان تعتبرهم جميعاً او أياً منهم كما لو كانوا متصرفاً واحداً بالنسبة
لغايات التخصيص المنصوص عنها في المادة (8) من هذا القانون.
ب- مستأجر او مستأجري اراضي الدولة بموجب عقد قانوني لا تقل مدته عن ثلاث سنوات اذا اقتنعت السلطة بانه قام باعمال
انشائية نتج عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي للارض المؤجرة.
جـ- المزارع او المزارعين الذين قاموا بغرس الاشجار في ارض الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه او باسمائهم تلك الارض
بموجب سند تسجيل اذا اقتنعت السلطة بان الغرس قد تم بموافقة صاحب الارض الخطية او العرفية وفي هذه الحالة يحق للسلطة
توخياً لمصلحة الانتاج ان تعتبر بان المزارع قد حل محل صاحب الارض في الحصة التي خصصت بموجب الاتفاق للمزارع وفي
حالة كون الغراس مملوكة بالاشتراك بين صاحب الارض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كان متصرفاً واحداً.
د- المستأجر او المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة وفي هذه الحالة يحل المستأجر محل
صاحب الارض بالنسبة للتخصيص .
هـ-في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس السلطة ويكون قراره
قطعيا وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن.
10- تعني عبارة (تصنيف الاراضي) التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الاردن
لسنة 1955 او اي تصنيف لاحق تقره السلطة للاراضي المشمولة بالتصنيف المشار اليه اعلاه او للاراضي التي تغيرت معالمها
بعد ذلك التصنيف نتيجة لاعمال التخطيط الفنية التي قامت بها السلطة او لاية عوامل اخرى.
11- تعني لفظة (مزارع) اي مزارع يمتهن الزراعة لتأمين معيشته ويستغل اراضي الغير ضمن منطقة المشروع عن طريق الايجار
او المزارعة.
12- تعني عبارة (القانون الاصلي) قانون قناة الغور الشرقية رقم (13) لسنة 1960.