التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1634، ص 939
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1634ص 9391 أيلول 1962

المادة 10- أ- على السلطة ان تعين لجنة تسمى (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من احد موظفي السلطة رئيساً ومن عضوين اخرين احدهما من المزارعين ذوي الخبرة في منطقة المشروع وتتولى هذه اللجنة اختيار مزارعين في الوحدات الزراعية حسبما حددت في الفقرة (د) من المادة (8) من هذا القانون وتكون قرارات هذه اللجنة بالاجماع او بالاكثرية ويحق للسلطة تعديل قرارات هذه اللجنة وذلك مع مراعاة احكام المادة الثامنة فقرة (هـ) ويكون قرار السلطة هذا قطعياً. كما يحق للسلطة في حالة ظهور خطأ في تخصيص الوحدات او اذا تطلبت المصلحة العامة ان تعيد النظر في تخصيص و / او تستبدله او تعدل فيه على ان يقترن قرار السلطة بموافقة مجلس الوزراء. ب- على لجنة انتقاء المزارعين مساعدة المتصرفين في اختيار الوحدات التي يجوز للسلطة ان تخصصها لهم بموجب هذا القانون واذا لم يتم الاختيار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المتصرف اشعاراً من السلطة باستعدادها لتخصيص الوحدات له فيجوز للجنة ان تخصص له الوحدات التي تراها ملائمة او تمتنع عن تخصيص اراضي او اي منها وفقا لاحكام المادة (9) من هذا القانون ويكون قرار اللجنة قطعياً وملزماً لجميع المعنيين اذا اقترن بموافقة السلطة ولا يجوز للمتصرف بيع وحداته الى أي شخص آخر الا بموافقة السلطة. جـ- اذا ثبت للسلطة ان احد المتصرفين افرغ لاسم زوجته واولاده الذين لا تنطبق عليهم احكام الفقرة (4) من المادة (2) من هذا القانون قبل مضي ستة اشهر من تاريخ 1/ 3/ 1959 فللسلطة ان تعتبر الزوجة والاولاد هم افراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الاراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كانها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدة او وحدتان بالقدر المسموح به في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم الفقرة (5) من المادة (2) من هذا القانون. اذا اتصلت ارض ضمن منطقة المشروع الى افراد عن طريق الارث ولا تزال بتصرفهم مشاعة فتقسم فيما بينهم بحسب حقوقهم فيها. وتطبق بعد ذلك على كل منهم احكام هذا القانون من حيث التخصيص كما لو كان كل منهم متصرفاً واحدا. د- تحسم قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية المخصصة للمتصرف من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقاً لاحكام الفقرة (ز) من المادة (9) من هذا القانون واذا زادت قيمة الوحدة او الوحدات الزراعية المخصصة للمتصرف عن قيمة اراضيه الرأسمالية فعليه كما على كل مزارع خصصت له وحدة زراعية وليس له قيمة رأسمالية ان يدفع للسلطة المبلغ المدين به اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرين قسطاً سنويا على ان لا يقل القسط الواحد عن خمسين دينارا وذلك حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة 4% على الرصيد غير المدفوع على ان يبدأ وقت استحقاق تحصيل الاقساط اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة. هـ- على السلطة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقا لاحكام الفقرة (ز) من المادة (9) من هذا القانون كما ان عليها ان تدفع القيمة الرأسمالية لاراضي المتصرف، الذي لم يخصص له وحدات زراعية اما دفعة واحدة او على دفعات لا تزيد على عشرة اقساط سنوية حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة 4% على الرصيد غير المدفوع على ان يبدأ وقت استحقاق دفع الاقساط اعتبارا من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة. و- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الاراضي القابلة للري ضمن منطقة المشروع على ان تتم الاولوية في الاختيار على الوجه الآتي:- في الدرجة الاولى الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات ضمن منطقة المشروع. في الدرجة الثانية الى المزارعين الممتهنين الذين يقيمون في منطقة المشروع. في الدرجة الثالثة الى المزارعين الممتهنين من سكان القضاء. في الدرجة الرابعة الى المزارعين الممتهنين من سكان الاقضية الاخرى. في الدرجة الخامسة الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجير او المزارعة ضمن منطقة المشروع. ز- للسلطة ان تؤجر الوحدات المسجلة بأسمها او الوحدات المستأجرة لاسمها الى المستأجرين الفرعيين لمدة لا تزيد على (33) سنة قابلة للتجديد ولها حق فسخ عقد الايجار اذا ظهر لها ان المستأجر الفرعي لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه على الوجه المرضي. ح- بالرغم مما جاء في اي قانون او نظام آخر لا يجوز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع أو تصديقها الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافا لذلك يعتبر باطلا.

الإحالة

المادة 10 من قانون قناة الغور الشرقية المؤقت رقم 31 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1634، ص 939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية