الجريدة الرسميةالعدد 1634ص 9391 أيلول 1962
المادة 9- للسلطة وحدها حق الاستيلاء والحيازة الفورية على الاراضي او حصص الماء أو كليهما الواقعة ضمن منطقة المشروع
او خارجها اذا اقتضت الضرورة ذلك لاغراض المشروع واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض او الماء اما بطريق الاستيلاء
المطلق مقابل التعويض او الايجار للمدة التي تراها مناسبة ولها حق تحديد الايجار لاية مدة او مدد اخرى قد تراها السلطة
ضرورية وتنفيذاً لهذا الغرض يتبع الترتيب الآتي في تقدير قيم او بدلات ايجار الاراضي التي يتقرر الاستيلاء عليها.
أ- يجري تقدير قيم الاراضي او حصص الماء او كليهما او اية حقوق انتفاع بهما او تقدير بدلات الايجار من قبل لجنة تسمى
لجنة تقدير الاراضي قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة بداية رئيساً وعضوية اثنين
اخرين يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من السلطة.
ب- على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الاراضي او حصص الماء المستولى عليها وتقدر قيمتها ولهذه اللجنة ان تستأنس برأي
الهيئة الاختيارية او رأي اي فرد كان للوصول الى مقدار قيم الاراضي بقطع النظر عن اي ارتفاع في اسعار الاراضي نتج
عن انشاء مشروع قناة الغور الشرقية وان تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالاجماع او بالاكثرية.
جـ- على رئيس لجنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوماً في محل بارز في القرية التي تقع فيها
الاراضي والمياه المستولى عليها وتسلم نسخة عنها للمدير العام واخرى لمختار القرية ويحق للسلطة ولكل متصرف ان يعترض
على قرار اللجنة بالتقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الاعلان واذا انقضت تلك المدة ولم يقدم اعتراض
على التقدير يعتبر التقدير قطعياً. وتحال الى السلطة جميع الحالات التي تؤدي الى اختلاف القيم التقديرية للاشجار والمزروعات
الموسمية والابنية في الفترة الواقعة بعد التقدير الاول ووقت تسليم الوحدات الى المالكين الجدد، وعلى السلطة ان تشكل
لجنة او لجانا خاصة لهذه الغاية وتعتبر قرارات السلطة بصددها ملزمة لجميع المعنيين ويجري تنفيذ هذه القرارات من قبل
مامور الاجراء المختص كما لو كانت قرارات صادرة عن محكمة نظامية مختصة..
د- يقدم الاعتراض على التقدير للمدير العام او من ينيبه لتوديعه لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي
لا تقل درجته عن درجة عضو محكمة الاستئناف رئيساً واثنين اخرين يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب من السلطة.
هـ- للجنة الاستئنافية في حالات الاعتراض المختلفة اذا رأت ذلك مناسبا ان تذهب الى موقع الاراضي او حصص الماء المعترض
على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولها ان تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وان تدقق اية وثائق او مستندات من اجل
الوصول الى القيم الحقيقية للاراضي او حصص الماء او الحقوق الاخرى شرط ان لا تؤخذ بعين الاعتبار اي ارتفاع في الاسعار
نتج عن المشروع وان تصدر القرار اللازم ويكون قرارها قطعياً سواء صدر بالاكثرية او بالاجماع.
و- يجب على المعترض عند تقديمه استدعاء الاعتراض ان يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة دنانير اردنية كامانة عن
كل قطعة معترض على تقديرها فاذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التأمين ايرادا لحساب السلطة اما اذا ظهر انه محق في الاعتراض
فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم دفع التأمين موجباً لرد الاعتراض.
ز- تعتبر القيم المقدرة للاراضي او حصص الماء اوالحقوق الاخرى المستولى عليها قيما رأسمالية ثابتة في المشروع وتسجل
هذه القيم لدى السلطة في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لكافة الاشخاص.
حـ- على مدير الاراضي والمساحة حال استلامه اشعاراً من السلطة ان يقوم باعداد خرائط كادسترائية لمنطقة المشروع مبيناً
عليها حدود الوحدات والاقنية الرئيسية وشبكات التوزيع وكافة المرافق العامة والخاصة حسبما عينتها السلطة وبالغاء كافة
قيود التسجيل السابقة وان يصدر سندات تسجيل جديدة باسماء اصحاب الاراضي السابقين المخصصة لهم وحدات ضمن منطقة المشروع
معفاة من الرسوم والطوابع واصدار سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم سلطة قناة الغور الشرقية بواحدات الاراضي
الباقية التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد لاحكام هذا القانون تؤجل كافة الرسوم والطوابع المترتبة على اية معاملة
تسجيل لغير اصحاب الاراضي السابقين ، وتعتبر دينا عليهم تحصله السلطة لمصلحة دائرة الاراضي بالطريقة المنصوص عليها
في الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون.
وتعفى سلطة قناة الغور الشرقية من جميع رسوم معاملات تسجيل الاراضي المبينة في الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الاراضي
رقم (26) لسنة 1958 او اي تعديل لاحق له وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلصق على هذه المعاملات.
ط- للسلطة حق شراء اية ارض من المتصرف الذي يرغب في بيع حقوق تصرفه في الوحدة كلياً ويشترط في ذلك ان لا يزيد بدل
الشراء الذي تدفعه السلطة على القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير مضافاً اليها قيمة التحسينات التي احدثت عليها
بمجهوده الخاص بعد تخصيصها له واذا لم تشتر السلطة الوحدة الزراعية فللمتصرف بيع وحدته الزراعية بموافقة السلطة الى
اي مزارع ممن لا يملكون وحدات زراعية في تلك المنطقة ضمن احكام هذا القانون ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضه
للطعن امام محكمة العدل العليا.
ي- يجوز للمتصرفين المسجلة باسمائهم وحدات زراعية بالاستناد لاحكام هذا القانون ان يؤجروا للسلطة اذا رغبت في ذلك
الوحدات التي لا يرغبون في استغلالها لفترة لا تزيد عن (33) سنة (قابلة للتجديد بطلب من السلطة لاية مدة او مدد اخرى
تراها السلطة مناسبة) ببدل ايجار يتفق عليه بين السلطة والمتصرف. وعلى المؤجر ان يتحمل اثمان المياه فاذا لم تستأجر
السلطة فللمتصرف بموافقة السلطة تأجير الوحدة الزراعية لاي مزارع آخر ويكون قرار السلطة في حالة الرفض عرضة للطعن
به امام محكمة العدل العليا وكذلك للمؤجر ان يبيع الارض المؤجرة للسلطة الى السلطة في اي وقت خلال مدة الايجار اذا
رغبت السلطة في ذلك بثمن يتفق عليه.
ك- كافة الديون والضرائب والرسوم والاموال الاميرية ونفقات مشاريع الري الصغيرة للاودية الجانبية التي قامت بها الحكومة
وغيرها من الديون المستحقة على اية ارض تقع ضمن منطقة المشروع قبل العمل بهذا القانون او بعده تنزل من القيمة الرأسمالية
لاراضي المتصرف والمدين وتدفع من السلطة الى الدائن على اقساط في مدة لا تتجاوز عشر سنين بفائدة (4%) واذا زادت قيمة
الدين عن القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة.