الجريدة الرسميةالعدد 1634ص 9391 أيلول 1962
المادة 8- أ- عند تعيين مساحة الوحدات الزراعية المروية واشكالها يجب ان يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الواحدة (30)
دونماً تقريباً من الصنف الاول او الثاني و (50) دونماً تقريباً من الصنف الثالث ويكون الحد الاعلى لمسافة الوحدة
الواحدة (300) دونم تحت الري ولا يجوز بأي حال من الاحوال تجزئة اية وحدة زراعية أو افرازها الى قطع متعددة تقل مساحة
اي منها عن الحد الادنى المعين في هذه الفقرة.
ب- اذا كان للمتصرف اراض في منطقة المشروع تبلغ مساحتها ثلاثين دونماً أو اكثر فعلى السلطة ان تخصص له اراضي في منطقة
المشروع بحسب النسب التالية مع اعتبار المتصرف اذا كان ذلك ممكناً احق من غيره بالوحدة التي يقع فيها من ارضه ما لا
يقل عن (20%) من مساحة الوحدة الجديدة.
عدد الدونمات القابلة للري والجاري
التصرف بها قبل المشروع عدد الدونمات المروية الواجب تخصيصها للتصرف
30 - 50 تخصص المساحة كاملة
51 - 100 تخصص مساحة قدرها (50) دونما زائداً (25%) من
المساحة الزائدة عن (50) دونماً.
101 - 500 تخصص مساحة قدرها (62) دونماً زائداً (17%) من
المساحة الزائدة عن (100) دونم.
501 - 1000 تخصص مساحة قدرها (130) دونماً زائداً (12%) من
المساحة الزائدة عن (500) دونم.
1001 - فما فوق تخصص مساحة قدرها (200) دونم.
ويحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان لا تتقيد
باحكام
هذه المادة بالنسبة للاراضي المشجرة كلياً أو
جزئياً من
حيث المساحات الواجب تخصيصها للمتصرف أو المتصرفين
حسبما تقتضيه مصلحة المشروع. تسري احكام هذه المادة
على التخصيصات التي تمت بموجب القانون الاصلي
اذا زادت
مخصصات المتصرف الواحد عن مائتي دونم وكانت هذه
الزيادة
لا تتعارض مع التقسيم الفني للوحدات المخصصة.
جـ- اذا كان المتصرف يتصرف بأقل من (30) دونما فعلى السلطة ان تبيع او تؤجر المتصرف ارضاً اضافية بحيث لا تقل مساحة
الوحدة المخصصة له عن (30) دونماً تقريباً اذا كانت من الصنف الاول، والثاني وعن (50) دونما تقريباً من الصنف الثالث
وذلك في حدود الامكان.
د- يجب ان تكون مساحة الوحدة الواحدة التي تبيعها السلطة او تؤجرها للفرد او العائلة الواحدة.
1- 30 دونماً تقريباً من اراضي الصنف الاول او الثاني.
2- 50 دونما تقريباً من اراضي الصنف الثالث.
وفي حالة اختلاف اصناف الاراضي في وحدة واحدة يعتبر الدونم الواحد من الصنفين الاول والثاني معادلا لدونم وسبعة اعشار
الدونم من الصنف الثالث.
هـ- من اجل تنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع تفادياً لاحداث وحدات صغيرة غير
متناسقة الشكل وفي الحالات المستعصية من الناحية الفنية يحق للمدير العام بموافقة مجلس السلطة في كل حالة ان لا يتقيد
بالمساحة المقررة.
و- عند وفاة المتصرف أو المستأجر الفرعي تنتقل حقوقه في الوحدة الزراعية الى ورثته على ان لا تقل الوحدة الزراعية
عن الحد الادنى المنصوص عليه بموجب احكام هذا القانون.
ز- اذا لم يتقدم المتصرف خلال المدة المحددة بطلب تخصيص وحدات زراعية له فيحق للسلطة عدم التقيد باحكام المادة (8
فقرة ب) ولها ان تتخذ ما تراه مناسباً من الاجراءات من حيث التخصيص أو غيره ويعتبر ما اتخذ وما سيتخذ من قرارات السلطة
في جميع الحالات المنصوص عنها في المادة الثامنة من القانون الاصلي قطعية.