الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
3- الهيئة العامة غير العادية
المادة 154
1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بناء على دعوة مجلس الادارة مباشرة أو بناء على طلب خطي مبلغ اليه من مساهمين
يحملون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة او بناء على طلب خطي يقدمه المراقب او مدققو الحسابات بناء على طلب ما لا يقل
عن 15% من حملة اسهم تلك الشركة واقتنع المراقب بتلك الاسباب.
2- يجب على مجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة في الحالات الثلاث الاخيرة في مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ
تسلم الطلب.
3- يرأس الهيئة العامة غير العادية رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة.
4- تعقد الهيئة العامة غير العادية اجتماعاتها داخل المملكة في جميع الاحوال.