الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
1- تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد.
2- خلافا للقاعدة السابقة يجب ان تصدر القرارات بأكثرية 75% من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع في الاحوال التالية:-
أ- تعديل نظام الشركة.
ب- اندماج الشركة في شركة او مؤسسسة اخرى.
ج- فسخ الشركة وتصفيتها.
د- اقالة احد اعضاء مجلس الادارة او رئيسه.
هـ- نقل مركز الشركة الى خارج اراضي المملكة على ان يقترن هذا القرار بموافقة الوزير ايضاً.
3- لا يجوز بحث الموضوعات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، الا اذا ذكرت صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة
الى المساهمين.
4- اذا تضمن جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية موضوع تعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الداخلي فيجب ارفاق التعديلات
المقترحة بها مع الدعوة للاجتماع كي يتسنى للمساهمين دراستها قبل الاجتماع.