التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · ادارة الشركة المساهمة

المادة 156من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

1- تصدر القرارات بأكثرية من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع ويكون لكل سهم صوت واحد. 2- خلافا للقاعدة السابقة يجب ان تصدر القرارات بأكثرية 75% من مجموع الاسهم الممثلة في الاجتماع في الاحوال التالية:- أ- تعديل نظام الشركة. ب- اندماج الشركة في شركة او مؤسسسة اخرى. ج- فسخ الشركة وتصفيتها. د- اقالة احد اعضاء مجلس الادارة او رئيسه. هـ- نقل مركز الشركة الى خارج اراضي المملكة على ان يقترن هذا القرار بموافقة الوزير ايضاً. 3- لا يجوز بحث الموضوعات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة، الا اذا ذكرت صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة الى المساهمين. 4- اذا تضمن جدول اعمال الهيئة العامة غير العادية موضوع تعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الداخلي فيجب ارفاق التعديلات المقترحة بها مع الدعوة للاجتماع كي يتسنى للمساهمين دراستها قبل الاجتماع.

الإحالة

المادة 156 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية