الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
يجوز لمحكمة البداية في المركز الرئيسي للشركة العادية ان تصدر قرارا بفسخ هذه الشركة بناء على دعوى يقدمها احد الشركاء
في اي حال من الاحوال التالية:-
أ- اذا لحقت باحد الشركاء - غير المدعي- عاهة جسمية او عقلية دائمة تجعله عاجزا عن القيام بواجباته بموجب عقد الشركة.
ب- اذا اخل احد الشركاء- غير المدعي- بعقد الشركة اخلالا جوهريا مستمرا ،او الحق بها ضررا جسيما من جراء تولي شؤونها
او من جراء ارتكابه خطأ عمديا في تصريف شؤونها.
ج- اذا كانت اعمال الشركة لا يمكن تعاطيها الا بخسارة.
2- يحق للمحكمة ان تقرر في أي حال ورد في الفقرة (1) ان تقرر استمرار الشركة العادية واخراج أي شريك منها واجراء محاسبته
، او الموافقة على انسحابه.
3- للمحكمة ان تقرر تصفية الشركة وتعيين مصف او اكثر ليقوم بتصفية الشركة وتسوية حساباتها وتحصيل حقوقها وتسديد ديونها
والتزاماتها وتوزيع باقي أموالها وبتمثيلها ، وتستمر الشركة العادية قائمة تحت التصفية حتى انتهائها. وتتبع اجراءات
تسجيل ونشر تصفية الشركة ثم انقضائها وفسخها بعد اتمام تصفيتها ، وذلك بعد استيفاء الرسوم االمقررة.