التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · فسخ الشركة العادية وتصفيتها

المادة 29من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1757، ص 493
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964

يجوز لمحكمة البداية في المركز الرئيسي للشركة العادية ان تصدر قرارا بفسخ هذه الشركة بناء على دعوى يقدمها احد الشركاء في اي حال من الاحوال التالية:- أ- اذا لحقت باحد الشركاء - غير المدعي- عاهة جسمية او عقلية دائمة تجعله عاجزا عن القيام بواجباته بموجب عقد الشركة. ب- اذا اخل احد الشركاء- غير المدعي- بعقد الشركة اخلالا جوهريا مستمرا ،او الحق بها ضررا جسيما من جراء تولي شؤونها او من جراء ارتكابه خطأ عمديا في تصريف شؤونها. ج- اذا كانت اعمال الشركة لا يمكن تعاطيها الا بخسارة. 2- يحق للمحكمة ان تقرر في أي حال ورد في الفقرة (1) ان تقرر استمرار الشركة العادية واخراج أي شريك منها واجراء محاسبته ، او الموافقة على انسحابه. 3- للمحكمة ان تقرر تصفية الشركة وتعيين مصف او اكثر ليقوم بتصفية الشركة وتسوية حساباتها وتحصيل حقوقها وتسديد ديونها والتزاماتها وتوزيع باقي أموالها وبتمثيلها ، وتستمر الشركة العادية قائمة تحت التصفية حتى انتهائها. وتتبع اجراءات تسجيل ونشر تصفية الشركة ثم انقضائها وفسخها بعد اتمام تصفيتها ، وذلك بعد استيفاء الرسوم االمقررة.

الإحالة

المادة 29 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1757، ص 493)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية