الجريدة الرسميةالعدد 1757ص 4933 أيار 1964
الفصل السادس
الشركات العادية الاجنبية
المادة 38
1- لا يجوز لاية شركة عادية مؤلفة خارج المملكة وليست مسجلة فيها حتى الآن ان تتعاطى اعمالها في المملكة مالم تكن
مسجلة بسجل الشركات. وعلى الشركة الاجنبية ان ترفع الى المراقب بياناً يوقعه امامه او لدى كاتب العدل الشخص المفوض
بالتوقيع عنها ويتضمن هذا البيان التفاصيل الآتية:-
أ- اسم الشركة ومقدار رأسمالها.
ب- نوع العمل الذي تتعاطاه.
ج- الاسم الكامل لكل شريك من الشركاء وعنوانه وصفته وجنسيته.
د- اسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع عنها وتمثيلها.
هـ- مدة الشركة وتاريخ بدء اعمالها.
و- اسم شخص واحد او اكثر مقيمين في المملكة ومفوضين بقبول اي تبليغ او اعلان الى الشركة واذا كانت الشركة العادية
محدودة ، فيتضمن البيان أيضاً التفاصيل الآتية:-
1- بياناً بكون الشركة العادية محدودة وصفة كل شريك.
2- المبلغ الذي دفعه كل شريك محدود المسؤولية وكيفية دفعه.
2- تقدم الشركة العادية الاجنبية الى المراقب مع بيانها، نسخة مصدقة عن عقدها وعن اوراق رسمية مصدقة تثبت تسجيلها
في الخارج مع ايه ادلة تثبت حصولها على موافقة السلطات المختصة في المملكة على ممارستها العمل مع ايه بيانات اخرى
يراها المراقب ضرورية.
2- ينسب المراقب قبول تسجيل الشركة او رفضه.
4- اذا قبل الوزير تسجيل الشركة، فتتبع اجراءات التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية، بعد استيفاء الرسوم القانونية،
ويصدر شهادة تسجيل لها كشركة اجنبية.
5- اذا طرأ تغيير على البيانات والوثائق المبرزة اعلاه، فيجب ان تتبع نفس اجراءات التسجيل والنشر الواردة في هذه المادة
بالنسبة الى التغيير ايضاً.
6- كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعتبر الشركة العادية الاجنبية انها ارتكبت جرما وتعاقب بغرامة لا تزيد عن (250) دينارا.