التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 رقم 108 لسنة 1936

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 516، ص 89
نُشر
16 شباط 1936
المواد
10
آخر تعديل
1971
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 رقم 108 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 89)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936 غير ساري

رقم 108 لسنة 1936 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 516، ص 89، نُشر في 16 شباط 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1936194019501960197019801990200020102020اليوم
1971
1971بعد 35 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائرية رقم 53 لسنة 1971 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1971 قانون معدل لقانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائرية رقم 53 لسنة 1971لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- حيث أن قانون الاشراف على البدو الفلسطيني رقم (18) لسنة 1942 النافذ المفعول على القبائل والعشائر والجماعات البدو في الضفة الغربية من المملكة الاردنية الهاشمية قد اعتبر قبيلة العزازمة وقبيلة العمارين من القبائل الخاضعة لاحكام هذا القانون كما هو وا1942
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون( قانون تأسيس محكمة الاستئناف العشائرية لسنة 1936 )ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة الثانية - أ - تؤسس في شرق الاردن محكمة استئناف تسمى محكمة الاستئناف العشائرية ذات صلاحية مطلقة للنظر والبت بصورة قطعية في جميع الدعاوي الحقوقية والجزائية التي تعرض عليها بصورة استئنافية من محاكم العشائر وفق احكام قانون محاكم العشائر …

المادة 3

المادة الثالثة - تؤلف محكمة الاستئناف العشائرية كما يأتي: 1 - سمو الامير محمد رئيساً واذا لم يتمكن من حضور جلسات المحكمة لمعذرة ما يعين سموه شخصاً لائقاً يقوم مقامه. 2 - قائد الجيش العربي او اي شخص ينيبه عنه من وقت الى آخر لهذا الغرض. 3 - …

المادة 4

المادة الرابعة - يجوز للمحكمة اذا رأت مناسباً ان تحيل أية قضية عرضت عليها على خبير او اكثر من خبراء العشائر تنتخبهم من اجل ابداء الرأي ويكون هؤلاء الخبراء مشايخ من شرق الاردن لهم المام تام بعادات العشائر

المادة 5

المادة الخامسة - للمحكمة الصلاحية في تزييد العقوبة او تنقيصها بشرط ان لا تزيد العقوبة المفروضة على (40) جنيهاً او مدة سنة واحدة حبس او كلتا هاتين العقوبتين وللمحكمة كذلك صلاحية فسخ الدعوى او تغيير الحكم او اعادة القضية الى المتصرف مع …

المادة 6

المادة السادسة - على المحكمة ان تسلم اي فريق من الفريقين بناء على طلبه صورة مصدقة عن الحكم

المادة 7

المادة السابعة - تنفذ احكام محكمة الاستئناف العشائرية من قبل قائد الجيش العربي

المادة 8

المادة الثامنة - يحق لقضاة المحاكم العشائرية والخبراء الذين يدعون للحضور الى محكمة الاستئناف العشائرية ان يحصلوا على تذكرة ركوب في السكة الحديدية بالدرجة الثالثة او اجرة مقعد واحد في سيارة ويحق لهم ايضاً ان يتقاضوا اجرة قدرها (500 ) مل عن …

المادة 9

المادة التاسعة - كل حكم تصدره محكمة الاستئناف العشائرية بنقض حكم يتضمن الادانة او البراءة صدر سابقاً يكون عرضة للتصديق عليه من لدن سمو أمير البلاد المعظم

المادة 10

المادة 10- يحق لمحكمة الاستئناف العشائرية ان تصدر من وقت الى آخر تعليمات بشأن القيود التي يجب ان تحفظها محاكم العشائر.

اسأل مساعدك عن تأسيس محكمة استئناف عشائرية لسنة 1936.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية