الجريدة الرسميةالعدد 553ص 1401 آذار 1937
أ- في عرف هذا القانون يقصد بعبارة( تسوية الاراضي) تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة باي حق تصرف او حق
تملك في الارض او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها.
ب - عندما تكون الاشجار لغير صاحب الارض فلمدير الاراضي او الشخص المفوض من قبله صلاحية اجراء تسوية بين الفرقاء باعطاء
كا منهم قسما من الارض وقسما من الاشجار المغروسة عليها ، تجري هذه التسوية بالشكل الذي يتفق عليه اصحاب قيمة الثلثين
على الاقل من مجموع قيمة الارض والشجر معاً وعند عدم اتفاق الفرقاء يجوز لمدير الاراضي ان يأمر باجراء التسوية على
ان يكون جميع الفرقاء ملزمين بهذه التسوية ولا يحق لهم الاعتراض عليها.
تسري احكام هذه المادة على الاشجار المغروسة قبل قانون التصرف بالاموال غير المنقولة الصادر سنة 1331 هجرية
ج - اذ رأى مدير الاراضي ان أية قطعة ارض ضمن أية منطقة تسوية لا تستحق نفقات التسوية فله ان يأمر باسستثنائها من
التسوية ، واية معاملة او نزاع ينشأ عن قطع كهذه ينظر اليها في جميع الاحوال كأنه لم يصدر امر تسوية بحق هذه القطع
ويرجع عندئذ امر النظر فيما ذكر للمحاكم ودوائر التسجيل.
د- الاراضي المستعملة لاغراض عامة مما يقع تحت نوع الاراضي المتروكة تسجل باسم الحكومة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها.
هـ- الحقوق في الاراضي التي لا يثبتها صاحب الادعاء تسجل باسم الحكومة.