التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 140
نُشر
1 آذار 1937
المواد
18
آخر تعديل
1947
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تسوية الاراضي رقم 9 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 140)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تسوية الاراضي غير ساري

رقم 9 لسنة 1937 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 140، نُشر في 1 آذار 1937

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1937194019501960197019801990200020102020اليوم
1947
1947بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تسوية الاراضي رقم 21 لسنة 1947 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1947 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي رقم 21 لسنة 1947لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1946 قانون اضافة مادة الى القانون رقم 29 لسنة 1946لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1940 قانون معدل لقانون تسوية الاراضي لسنة 1937 رقم 4 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1939 قانون مؤقت معدل لقانون تسوية الاراضي رقم 2 لسنة 1939قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (4)

نظام ( رقم 808 لسنة 1937 · صادر بمقتضى المادة (12)غير ساري
نظام التسوية رقم 805 لسنة 1939غير ساري
نظام تسوية الاراضي رقم 810 لسنة 1942 · صادر بمقتضى المادة (12)غير ساري
نظام تسوية الاراضي رقم 803 لسنة 1943 · صادر بمقتضى المادة (12)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- بعد ان يصبح جدول الحقوق نهائيا لا يحق طلب تصحيح ذلك الجدول الا اذا كان هذا التصحيح يتعلق بسهو في المساحة او سهو كتابي كما جاء في الفقرة (هـ) من المادة 11 من قانون تسوية الاراضي والمساحة لسنة 1937. 2- ان اي تصحيح من شأنه ان يعدل جدول الحقوق تعديل رقم 19 لسنة 19511951
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- في عرف هذا القانون يقصد بعبارة( تسوية الاراضي) تسوية جميع المسائل والاختلافات المتعلقة باي حق تصرف او حق تملك في الارض او حق منفعة فيها او اية حقوق متعلقة بها. ب - عندما تكون الاشجار لغير صاحب الارض فلمدير الاراضي او الشخص المفوض من …

المادة 3

تتناول تسوية الاراضي بحسب تعريفها الوارد في المادة الثانية من هذا القانون جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الاراضي الموجودة في شرق الاردن سواء اكان هذا الحق منازعاً فيه ام لا. وتجري تحت مراقبة واشراف مدير الاراضي …

المادة 4

عنما يقرر مدير الاراضي البدء بعمل تسوية الاراضي في منطقة معينة تعرف ب (منطقة التسوية ) ينشر في الجريدة الرسمية امر يسمى ( امر التسوية )يتضمن ان عمل تسوية الاراضي سيشرع به في المنطقة المذكورة في تاريخ يعلن عنه فيما بعد.

المادة 5

عندما يعين مدير الاراضي التاريخ المشار اليه في امر التسوية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون يبلغ اهالي منطقة التسوية اعلانا يسمى ( اعلان التسوية ) بالصورة التي يراها مدير الاراضي مناسبة ، وتعلق نسخة منه في مكان بارز في القرية …

المادة 6

تقدم جميع الادعاءات ويحقق فيها علانية على الاصول التي يعينها المدير الاراضي

المادة 7

أ - عندما ينتهي التدقيق في الادعاءات المشار اليها في المادة السادسة من هذا القانون ويعطى قرار بشأنها تنظيم قائمة بجميع الادعاءات المعترف بها او المنازع فيها وتسمى هذه القائمة( جدول الحقوق) ب- ينظم جدول الحقوق بالشكل الذي يعينه مدير الاراضي …

المادة 8

كل من له اعتراض على جدول الحقوق على اساس انه بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في ارض ما او اية حقوق متعلقة بها: أ- قد اغفل ذكر اسمه في الجدول ب- قد ادرج حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة ج - قد نسب حق تصرفه …

المادة 9

أ - تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول الحقوق والبت فيها بمحكمة خاصة تسمى (محكمة تسوية الاراضي) تتألف من قاض منفرد يعين وفق احكام انظمة الموظفين العامة. وعند مرض القاض او عدم استطاعته القيام بوظيفته مؤقتا يعين وزير العدلية من يقوم …

المادة 10

أ- على محكمة تسوية الاراصي في استماع الاعتراضات والبت فيها ان تطبق فيه احكام القوانين المتعلقة بالاراضي المعمول بها في شرق الاردن دون التقيد باحكام المواد 20 و36 و 41 و42 و43 و44 و 45 و 78 من قانون الاراضي العثماني. ب- لمحكمة تسوية الاراضي …

المادة 11

أ - عندما يبت نهائيا في جميع الاعتراضات المقدمة في أية منطقة تسوية معينة يصحح جدول الحقوق لتلك المنطقة على هذا الاساس ويصدق من محكمة التسوية ويرسل الى مدير الاراضي ويعرف الجدول المصحح على هذا الوجه ب (جدول الحقوق النهائي ) ب- على مدير …

المادة 12

للمجلس التنفيذي صلاحية اصدار انظمة بشأن الامور التالية: أ - الطريقة الواجب اتباعها في اجراء معاملات تسجيل الاراضي في اية منطقة تسوية اعتبارا من نشر امر التسوية المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون الى ان يفتح سجل جديد بمقتضى …

المادة 13

أ - عندما يكون التصرف في ارض مشاعة او بقسم منها في أية منطقة تسوية تفرز تلك الارض بين الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول الحقوق النهائي على مقتضى الحقوق المبينة فيه. ب- اذا امكن الوصول الى اتفاقية بين اصحاب ثلثي الحصص على الاقل من الحصص التي …

المادة 14

جميع الوثائق والاوراق المتعلقة بأية معاملة لها اتصال بتنفيذ احكام هذا القانون مستثناة من رسم الطوابع.

المادة 15

اذا كان هنالك شخص له اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في أية منطقة او مناطق تسوية وكان ذلك الشخص مقيما في مملكة غير الممالك العربية المجاورة لشرق الاردن في وقت ابتداء عمل تسوية الاراضي فانه يعطي مهلة سنة واحدة من تاريخ صدور اعلان التسوية …

المادة 16

يجوز تحصيل أية رسوم او نفقات تتعلق بتسوية الاراضي بمقتضى احكام قانون الجباية لسنة 1935.

المادة 17

تطبق احكام المواد 10 و11 و12 من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 وذيل قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1934 على جميع الاعمال التي تجري بموجب هذا القانون.

المادة 18

تلغى بهذا القانون القوانين التالية: قانون تسوية الاراضي لسنة 1933. ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة 1934. ذيل قانون تسوية الاراضي لسنة 1935. قانون تحديد وتحرير الاموال غير المنقولة العثماني المؤرخ في 5 شباط سنة 1328.

اسأل مساعدك عن قانون تسوية الاراضي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية