التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2309، ص 1075
نُشر
1 كانون الثاني 1971
المواد
22
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2309، ص 1075)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون وزارة النقل ساري

رقم 42 لسنة 1971 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2309، ص 1075، نُشر في 1 كانون الثاني 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19711975198019851990199520002005201020152020اليوم
2003
2003بعد 32 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون وزارة النقل رقم 6 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 قانون معدل لقانون وزارة النقل رقم 6 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة (21)ساري

غير سارية (2)

نظام المنطقة الحرة في العقبة لسنة 1973 رقم 21 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (21)غير ساري
نظام المجلس الاعلى للنقل رقم 13 لسنة 1995 · صادر بمقتضى المادة -17-غير ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

تفسير أحكام قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958 وقانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 19711971
01 ان الاصل في الغاء الترخيص ان يكون بحكم قضائي لا بالطريق الاداري ما لم ينص المشرع على الغاء الترخيص اداريا وسحبه ضمن ميعاد الطعن 0 02 لا يوجد في قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 نص يجيز لسلطة الترخيص (وزارة النقل ) ان تلغي ترخيص ممارسة العمل في1971
01 يستفاد من أحكام نص المادتين العاشرة والحادية عشرة من قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971 ان وزارة النقل هي الجهة الوحيدة التي انيط بها صلاحية منح ترخيص النقل الجوي للافراد والشركات ألا ان سلطتها في ذلك سلطة تقديرية من حيث تقيدها بالمصلحة العامة وم1971
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون المؤقت (قانون وزارة النقل لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة النقل. وسائط النقل: جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في …

المادة 3

المادة 3- تشرف الوزارة على المديريات والمؤسسات التالية: 1- مديرية الطيران المدني 2- مؤسسة عالية للطيران المدني 3- مديرية ميناء العقبة 4- المؤسسة البحرية لميناء العقبة 5- ادارة الخط الحديدي الحجازي الاردني 6- مديرية الارصاد الجوية 7- اية …

المادة 4

المادة 4- يناط بالوزارة تنظيم قطاع النقل في المملكة بكل ما يشتمل عليه من وسائط ووسائل نقل، ومعدات ثابتة ومتحركة، وعاملين ، وخدمات مرافقة وملازمة وتوجيهية، وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

المادة 5

المادة 5- تشرف الوزارة ، بالاشتراك مع الجهات المختصة ، على وضع الخطط والدراسات اللازمة لتكميل وتطوير شبكات الطرق خارج حدود البلديات ، وفقاً للحاجة الاقتصادية والاجتماعية.

المادة 6

المادة 6- تتولى الوزارة ، بالاشتراك مع الجهات المختصة ، وضع دراسات بعيدة المدى لاحتياجات البلاد من وسائط ووسائل النقل ووضع مواصفاتها العامة ، آخذة بعين الاعتبار حركة النقل وكميته وكثافة السير والعوامل الاخرى البشرية والاجتماعية والجغرافية.

المادة 7

المادة 7- تقوم الوزارة ، بالتعاون مع الجهات المختصة ، باعداد القوانين والانظمة والتعليمات التي تنظم شؤون وسائط النقل بما يتلاءم وحركة النقل الخارجي والداخلي وعلاقته بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة والاشراف على تنفيذ تلك القوانين …

المادة 8

المادة 8- تتولى الوزارة وضع وتنفيذ برامج انشاء وتجهيز الخطوط الحديدية وتتعاون مع وزارة الاشغال العامة في هذا المجال بالنسبة لوسائل النقل الاخرى وذلك وفقاً للجدوى الاقتصادية ومتطلبات الصالح العام.

المادة 9

المادة 9- تشرف الوزارة على تشغيل وتطوير السكك الحديدية القائمة والتي ستمدد في المملكة ، وفق القوانين والانظمة الخاصة بمؤسساتها.

المادة 10

المادة 10- تتولى الوزارة تحديد احتياجات البلاد من وسائط النقل المختلفة في حدود خطط التنمية واستيعاب وسائل النقل. ويراعى ذلك عند منح رخص استيراد هذه الوسائط من قبل الوزارة المختصة.

المادة 11

المادة 11- تقوم الوزارة مباشرة او بواسطة الدوائر المعنية بمنح رخص ممارسة العمل في النقل البري الداخلي والخارجي والنقل البحري ، والنقل الجوي للافراد والشركات والمؤسسات والوكالات.

المادة 12

المادة 12-تتولى الوزارة تحديد اجور وتعريفة نقل البضائع لمختلف وسائط النقل ويحق للوزير الغاء التحديد ، كليا او جزئيا ، ترسيخا لمبدأ قواعد السوق وحرية الاسعار واحكام المنافسة.

المادة 13

المادة 13- تقوم الوزارة بتنظيم اتفاقات النقل بين الحكومة واصحاب وسائط النقل.

المادة 14

المادة 14- تتولى الوزارة بالاشتراك مع الوزارات والدوائر المختصة اعداد اتفاقات الترانزيت والاشراف على تنفيذها.

المادة 15

المادة 15- لغايات تطوير ميناء العقبة، تتولى الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية اعداد وتنفيذ التشريعات الخاصة بانشاء منطقة حرة وادارتها في الميناء المذكور.

المادة 16

المادة 16- لاغراض المساهمة في رسم السياسة العامة لقطاع النقل، والتنسيق بين دوائره ومؤسساته ، يشكل مجلس اعلى للنقل في المملكة يتم تعيين اعضائه من القطاعين العام والخاص، ويراعى في ذلك علاقاتهم الوظيفية والعملية بقطاع النقل.

المادة 17

المادة 17- تحدد عضوية المجلس الاعلى للنقل وصلاحياته وجميع الامور المتعلقة به بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة 18

المادة 18- يجوز ان يحل المجلس الاعلى للنقل، بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية تدريجياً ووفق مراحل انتقال وتوفيق زمنية محل كل او بعض مجالس الادارة واللجان والهيئات التابعة للوزارة ، وفقا لمتطلبات العمل ومنع الازدواجية.

المادة 19

المادة 19- لغايات اعادة تنظيم قطاع النقل والتنسيق بين دوائره ومؤسساته والمساعدة في ممارسة الوزارة لصلاحياتها يحق لوزير النقل ان يطلب من الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات ذات العلاقة بالنقل انتداب موظفين ومستخدمين مختصين …

المادة 20

المادة 20- تلغى احكام اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون

المادة 21

المادة 21- لمجلس الوزراء ، بموافقة الملك بأن يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 22

المادة 22- رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون وزارة النقل.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية