نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون وزارة النقل رقم 42 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2309، ص 1075
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1971
- المواد
- 22
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون وزارة النقل ساري
رقم 42 لسنة 1971 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2309، ص 1075، نُشر في 1 كانون الثاني 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون وزارة النقل رقم 6 لسنة 2003 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 قانون معدل لقانون وزارة النقل رقم 6 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة النقل. وسائط النقل: جميع المركبات والآليات المحركة والمتحركة التي تستخدم في …
المادة 3
المادة 3- تشرف الوزارة على المديريات والمؤسسات التالية: 1- مديرية الطيران المدني 2- مؤسسة عالية للطيران المدني 3- مديرية ميناء العقبة 4- المؤسسة البحرية لميناء العقبة 5- ادارة الخط الحديدي الحجازي الاردني 6- مديرية الارصاد الجوية 7- اية …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- تتولى الوزارة ، بالاشتراك مع الجهات المختصة ، وضع دراسات بعيدة المدى لاحتياجات البلاد من وسائط ووسائل النقل ووضع مواصفاتها العامة ، آخذة بعين الاعتبار حركة النقل وكميته وكثافة السير والعوامل الاخرى البشرية والاجتماعية والجغرافية.
المادة 7
المادة 7- تقوم الوزارة ، بالتعاون مع الجهات المختصة ، باعداد القوانين والانظمة والتعليمات التي تنظم شؤون وسائط النقل بما يتلاءم وحركة النقل الخارجي والداخلي وعلاقته بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة والاشراف على تنفيذ تلك القوانين …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- لاغراض المساهمة في رسم السياسة العامة لقطاع النقل، والتنسيق بين دوائره ومؤسساته ، يشكل مجلس اعلى للنقل في المملكة يتم تعيين اعضائه من القطاعين العام والخاص، ويراعى في ذلك علاقاتهم الوظيفية والعملية بقطاع النقل.
المادة 17
المادة 18
المادة 18- يجوز ان يحل المجلس الاعلى للنقل، بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية تدريجياً ووفق مراحل انتقال وتوفيق زمنية محل كل او بعض مجالس الادارة واللجان والهيئات التابعة للوزارة ، وفقا لمتطلبات العمل ومنع الازدواجية.
المادة 19
المادة 19- لغايات اعادة تنظيم قطاع النقل والتنسيق بين دوائره ومؤسساته والمساعدة في ممارسة الوزارة لصلاحياتها يحق لوزير النقل ان يطلب من الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات ذات العلاقة بالنقل انتداب موظفين ومستخدمين مختصين …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن قانون وزارة النقل.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.