التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4785، ص 3756
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4785ص 37561 تشرين الأول 2006

تهدف السلطة الى تحقيق مايلي:- أ- تنظيم القطاع ومراقبته وتطويره بكل ما يشتمل عليه من وسائط نقل ومعدات ثابتة ومتحركة وعاملين وخدمات مرافقة وملازمة وتوجيهية وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وذلك مع مراعاة احكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به. ب- تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في تنمية القطاع وتطويره. ج- تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في القطاع. د- المساهمة في حماية البيئة البحرية ورفع مستوى السلامة البحرية.

الإحالة

المادة 4 من قانون الهيئة البحرية الأردنية رقم 46 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4785، ص 3756)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية