نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون منع الارهاب رقم 55 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4790، ص 4264
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2006
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون منع الارهاب ساري
رقم 55 لسنة 2006 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4790، ص 4264، نُشر في 1 تشرين الثاني 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون منع الإرهاب رقم 18 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 قانون معدل لقانون منع الإرهاب رقم 18 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينــة على غير ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. المدعي العام: مدعي عام محكمة امن الدولة. الأجهزة الأمنية: أي جهة رسمية اردنية ذات …
المادة 3
المادة 3- مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تعتبر الأعمال التالية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة :- أ- القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو جمعها أو تدبيرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل …
المادة 4
المادة 4 - أ- اذا وردت للمدعي العام معلومة ذات اساس بان لأحد الاشخاص او مجموعة من اشخاص علاقــة بنشــاط ارهابي فيجوز للمدعي العام ان يصدر ايا من القرارات الآتية:- 1-فرض الرقابة على محل إقامة المشتبه به وتحركاته ووسائل اتصالاته. 2-منع سفر …
المادة 5
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، على كل شخص علم بوجود مخطط ارهابي او اطلع على معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي أن يقوم بإبلاغ المدعي العام او الأجهزة الأمنية داخل المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج.
المادة 6
المادة 6 - كل من يقوم بتقديم معلومات وهو يعلم انها كاذبة او مضللة او مختلقة عن عمل إرهابي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الآف دينار او بكلتا العقوبتين معاً.
المادة 7
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر:- أ- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي ما يلي:- 1- إلحاق الضرر ولو جزئياً في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشأة …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن قانون منع الارهاب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.