نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006
- الجريدة الرسمية
- العدد 4792، ص 4425
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2006
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 2015
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الافتاء ساري
رقم 60 لسنة 2006 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4792، ص 4425، نُشر في 16 تشرين الثاني 2006
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الإفتاء رقم 5 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2015 قانون معدل لقانون الإفتاء رقم 5 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 قانون معدل لقانون الافتاء رقم 4 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الفتوى: بيان الحكم الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة والخاصة. المفتي العام: المفتي العام للمملكة الاردنية الهاشمية. الدائرة: …
المادة 3
تنشأ في المملكة دائرة مستقلة تسمى ( دائرة الافتاء العام ) تتولى المهام التالية:- أ- الاشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها. ب- اصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقا لاحكام هذا القانون. ج- اعداد البحوث والدراسات الاسلامية اللازمة …
المادة 4
تتمتع الدائرة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف وغيرها شريطة ان لا …
المادة 5
المادة 6
أ- يعين المفتي العام بإرادة ملكية سامية برتبة الوزير وراتبه وصلاحياته وتنتهي خدماته بالطريقة نفسها. ب- يشترط فيمن يعين في منصب المفتي العام ان يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية الفقهية على الاقل ومضى على حصوله عليها …
المادة 7
أ- ينشأ في المملكة مجلس يسمى ( مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية ) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من:- 1- احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة. 2- احد اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية …
المادة 8
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للافتاء في المملكة. 2- الاشراف على الشؤون العلمية للافتاء واعداد الخطط الازمة لتنظيمه والنهوض به. 3- بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج الى اجتهاد وفي …
المادة 9
المادة 10
أ-يعين المفتي بقرار من المجلس ، بناء على تنسيب المفتي العام ، شريطة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية على الاقل ، وان يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد اجتياز المسابقة التي تجريها الدائرة …
المادة 11
أ- يصدر المفتي العام الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليه ويحيل الى المجلس الامور التي تقع ضمن اختصاصه. ب- تدون في سجل خاص الفتاوى التي تصدر عت المجلس والمفتي العام. ج- يختص المفتي باصدار الفتاوى الشرعية في منطقته في المسائل الشرعية …
المادة 12
أ- لا يجوز لاي شخص او جهة التصدي لاصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافا لاحكام هذا القانون. ب- يحظر على أي شخص او جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الاساءة والتجريح. ج- يعاقب كل مـن يخــالف أحكــام …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:- أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة من المخصصات اللازمة لتغطية نفقاتها وفق الموازنة الخاصة بها التي يقرها المجلس. ب- الهبات والتبرعات والمنح التي ترد اليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن قانون الافتاء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.