التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4820، ص 2178
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4820ص 21788 نيسان 2007

المادة8-أ- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة . ب- اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا القانون يستمر المجلس القديم في ممارسة أعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد. ج- اذا نقص عدد اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يملأ المحلات الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم بعدد الاصوات فان لم يتوفر ذلك فمن اهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب 0

الإحالة

المادة 8 من قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4820، ص 2178)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية