الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007
تعــاريـــف
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل
القرينة على غير ذلك :-
الجامعة:مؤسسة وطنية خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية وتنشأ بموجب قانون التعليم العالي والبحث
العلمي المعمول به شريطة ان لا تقل مدة الدراسة فيها لمنح الدرجة الجامعية الاولى عن اربع سنــــوات او ما
يعادلها .
المجلس:مجلس التعليم العالي .
مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً لاحكام هذا القانون .
الرئيس:رئيس الجامعة .
العميد:عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي .
المالك:أي شركة او جمعية تملك الجامعة ومسجلة وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها .
الهيئة:مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها او اللجنة الادارية للجمعية .
الدراسات العليا:الدراسات الجامعية التي تؤدي إلى نيل درجة الدبلوم العالي او الدرجة الجامعية الثانية
( الماجستير) او الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) .