التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 26 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007

تعــاريـــف المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:مؤسسة وطنية خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية وتنشأ بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي المعمول به شريطة ان لا تقل مدة الدراسة فيها لمنح الدرجة الجامعية الاولى عن اربع سنــــوات او ما يعادلها . المجلس:مجلس التعليم العالي . مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة المعين وفقاً لاحكام هذا القانون . الرئيس:رئيس الجامعة . العميد:عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي . المالك:أي شركة او جمعية تملك الجامعة ومسجلة وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها . الهيئة:مجلس ادارة الشركة او هيئة مديريها او اللجنة الادارية للجمعية . الدراسات العليا:الدراسات الجامعية التي تؤدي إلى نيل درجة الدبلوم العالي او الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير) او الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) .

الإحالة

المادة 2 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 26 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية