الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007
مجلس العمداء
المادة12-
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :-
1- نواب الرئيس.
2- العمداء.
ب- يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية :-
1-التوصية الى مجلس الامناء بانشاء الكليات والاقسام والبرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها او
الغائها .
2-تعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم واعارتهم
ومنحهم اجازات التفرغ العلمي والاجازات بدون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم .
3-تقييم اعمال اعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات
المناسبة بشأنها .
4-ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين (مساعدي البحث او التدريس) والفنيين العاملين
في المجال الاكاديمي في الجامعة او ممن ارتبطوا بالعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وتمديد
مدة ايفادهم واي امور اخرى تتعلق بالموفدين .
5-التوصية الى مجلس الامناء باعداد الطلبة المقبولين سنويا في البرامج والتخصصات المختلفة للجامعة والرسوم
الدراسية لكل منها .
6-دراسة مشروعات خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها واصدار قراراته
بشأنها .
7-تقييم مستوى الاداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة 0
8-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات .
9-انشاء كراسي الاستاذية .
10-وضع تعليمات القبول في الجامعة وفق الاسس التي يقرها المجلس وعدد الطلبة المقبولين فيها .
11-وضع التعليمات المناسبة لتنفيذ احكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة .
12-النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي يعرضه الرئيس عليه مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من
الجهات المنصوص عليها في هذا القانون او أي تشريع آخر .