الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-التنسيق بين الانشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات والوحدات الاكاديمية الفنية الاخرى في
الجامعة وتوثيق صلتها مع مؤسسات القطاعين العام والخاص .
ب-العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة
المجتمع .
ج-مناقشة التعليمات التي يقدمها الرئيس لتنظيم شؤون العمل في الجامعة ورفعها الى مجلس الامناء لاقرارها .
د-مناقشة مشروع موازنة الجامعة السنوية ورفعه الى الهيئة للموافقة عليه .
هـ- الاطلاع على التقرير السنوي الذي يضعه الرئيس عن سير العمل في الجامعة لتقييم انجازاتها وعلى الميزانية
العمومية للجامعة وحساباتها الختامية ورفعه الى مجلس الامناء .
و- أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها عليه .