التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 26 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4821، ص 2292
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007

مجلس الامناء المادة8- أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من خمسة عشر عضوا يعينهم المجلس لمدة اربع سنوات ويسمي احدهم رئيساً له على ان يكون ثلثهم على الاقل من حملة الدكتوراة والثلثان الآخران من ذوي الخبرة ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى على الاقل ويشكل على النحو التالي :- 1- رئيس الجامعة. 2- ثلاثة اعضاء يختارهم المجلس . 3- خمسة اعضاء على الاكثر من المالكين او المساهمين تنسبهم الهيئة . 4- بقية الاعضاء من غير المالكين او المساهمين ومن غير العاملين في الجامعة نفسها ينسبهم المالك شريطة ان يكون نصفهم على الاقل من الحاصلين على رتبة الاستاذية من أي جامعة اردنية . ب- لا يجوز تسمية رئيس مجلس الامناء من بين المالكين للجامعة او المساهمين فيها ، ولايجوز لرئيس الجامعة ان يكون رئيسا لمجلس الامناء0 ج- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الامناء وعضوية المجلس ، باستثناء رؤساء الجامعات الخاصة الاعضاء في المجلس وفقا لاحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس امناء الجامعة وعضوية مجلس امناء أي جامعة اخرى . د-1- تقبل استقالة رئيس مجلس الامناء واي من اعضائه ويتم اعفاؤهم من مناصبهم بقرار من المجلس . 2- اذا شغر مركز رئيس مجلس الامناء او أي من اعضائه يعين المجلس من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة0

الإحالة

المادة 8 من قانون الجامعات الاردنية الخاصة رقم 26 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4821، ص 2292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية