الجريدة الرسميةالعدد 4821ص 229216 نيسان 2007
المادة9-
يتولى مجلس الامناء المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للجامعة في ضوء سياسة التعليم العالي .
ب-التنسيب الى المجلس بانشاء الكليات والاقسام والبرامج والتخصصات الاكاديمية او دمجها في غيرها والغائها 0
ج-التنسيب الى المجلس بتعيين الرئيس وفقا لاحكام هذا القانون 0
د-تعيين نواب الرئيس والعمداء بتنسيب من الرئيس وفقا لاحكام هذا القانون .
هـ- اقرار التعليمات التي يقدمها الرئيس لتنظيم شؤون العمل في الجامعة .
و-تحديد اعداد الطلبة المقبولين سنويا في البرامج والتخصصات المختلفة للجامعة في ضوء الطاقة الاستيعابية
المقررة لكل تخصص وموافاة المجلس باعداد الطلبة المقبولين في مطلع كل فصل دراسي .
ز-تحديد الرسوم الجامعية وتدبير المصادر لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها .
ح-تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين في الجامعة بما في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية .
ط-النظر في الخطة السنوية التي يقدمها الرئيس عن المشاريع الانمائية التي تنوي الجامعة القيام بها ومناقشتها
واقرارها .
ي-قبول الهبات والمنح والوصايا اذا كانت من مصدر اردني وقلت عن مئة الف دينار على ان تخصص للانفاق
على الاغراض التنموية والتطويرية داخل الجامعة 0
ك-اقرار مشروع الموازنة السنوية للجامعة ورفعه الى المجلس للمصادقة عليه .
ل-اقرار التقرير السنوي الذي يضعه الرئيس عن سير العمل في الجامعة لتقييم انجازاتها والميزانية العمومية
والحسابات الختامية للجامعة ورفعها الى المجلس .
م-اعداد مشروعات الانظمة الداخلية للجامعة ورفعها الى المجلس لاقرارها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين بما في
ذلك اعتماد نظام الهيئة التدريسية المطبق في أي من الجامعات الاردنية الرسمية .
ن-النظر في أي امور تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس مما لايدخل في صلاحيات أي جهة اخرى وفقا لاحكام هذا
القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .