التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون رقم 40 لسنة 1954 قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 151 كانون الثاني 1955

المادة 4- 1- يجب على صاحب الحيوان الذي عض حيوانه أي شخص:- أ- أن يبلغ خلال 24 ساعة من علمه بوقوع الحادث ، الأمر إلى اقرب طبيب صحة أو طبيب بيطري أو مفتش مواشي. ب- أن يأخذ خلال المدة المذكورة الحيوان إذا كان كلباًُ او قطاً او قرداً إلى أقرب بيت للكلاب، اما إذا كان غير الحيوانات المذكورة فعليه أن يحجزه في زريبة أو اسطبل أو في أي مكان آخر يوافق عليه الطبيب البيطري أو مفتش المواشي. 2- يعزل كل حيوان حجز عليه وفاقاً لأحكام الفقرة (1 ) من هذه المادة لمدة عشر أيام من تاريخ الحجز. 3- يجب على صاحب الحيوان بعد انقضاء الأيام العشرة المذكورة ولدى اقتناع الطبيب البيطري أو طبيب البلدية البيطري أو مفتش المواشي بان الحيوان غير مصاب بداء الكلب:- أ- أن يخرج الحيوان من بيت الكلاب ، إذا كان كلباً أو قطاً أو قرداً. ب- أن يطلق سراح الحيوان من الزريبة أو الإسطبل أو المكان الذي عزل فيه إذا لم يكن كلباً أو قطاً أو قرداً. 4- وإذا تخلف صاحب الحيوان عن اخراج كلبه او قطه أو قرده من بيت الكلاب خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الحجز فيجوز إهلاكه بدون إجحاف بالحقوق المخولة للمجلس البلدي أو المحلي بمقتضى الفقرة الشرطية (ب ) من الفقرة( 5) من هذه المادة. 5- يدفع صاحب الكلب أو القط او القرد الذي حجز في بيت الكلاب إلى المجلس البلدي أو المحلي رسماً مقدماً عن عشرة أيام بواقع عشرين فلساً عن كل يوم لأجل اطعام الحيوان والمحافظة عليه والعناية به ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- إذا أنفق الحيوان أثناء مدة الحجز فيستوفى رسم عن عدد الأيام التي حجز فيها على الحيوان فعلاً ويرد الرصيد إلى صاحبه. ب- يتحمل المجلس البلدي أو المحلي نفقات اطعام الحيوان العاض إذا ثبت عدم اقتدار صاحب الكلب دفع الرسم المقرر بالنظر لفقره بناء على تنسيب كتابي من الطبيب البيطري الحكومي وفي حالة عدم وجود الطبيب البيطري يمكن قبول تنسيب طبيب الصحة أو مفتش المواشي أو المختار. 6- لا يدفع تعويض عن أي حيوان أصيب بأي ضرر أو مرض ونفق أثناء وجوده تحت الحجز وفاقاً لأحكام هذه المادة

الإحالة

المادة 4 من قانون رقم 40 لسنة 1954 قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية