التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون رقم 40 لسنة 1954 قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 151 كانون الثاني 1955

المادة 5- يجوز لأي طبيب بيطري أو طبيب صحة أو مفتش مواشي أن يأمر باهلاك أي كلب أو قط أو قرد عض أشخاصا أكثر من مرة أو كان في رأيه شرس الطباع أو شديد التعرض للإصابة بداء الكلب أو لنقل عدواه بدون دفع تعويض لصاحبه.

الإحالة

المادة 5 من قانون رقم 40 لسنة 1954 قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية