التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون رقم 40 لسنة 1954 قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 151 كانون الثاني 1955

المادة 10- 1- يجوز للطبيب البيطري او طبيب الصحة بعد أن يصدر الحاكم الإداري اعلاناً حسب الأًصول إلى سكان اية منطقة يطلب فيها ربط كلابهم في عقاراتهم اثناءالمدة المذكورة في ذلك الإعلان أن يأمر في اي وقت بإهلاك:- أ- كل كلب شارد أو ضال أو لا صاحب له. ب- كل كلب غير مرخص به إذا كانت المنطقة تشمل أي قسم يقضي اي نظام أو تشريع معمول به في ذلك القسم بترخيص الكلاب. 2- إيفاء للغاية المقصودة من الفقرة ( 1) من هذه المادة ، يعتبر كل كلب غير مربوط كلباً شارداً أو ضالاً أو لا صاحب له.

الإحالة

المادة 10 من قانون رقم 40 لسنة 1954 قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية