الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 151 كانون الثاني 1955
المادة 9- يجوز لمدير البيطرة بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعلن أية منطقة موبوءة بداء الكلب وتسري عندئذ الاحكام
التالية على تلك المنطقة إلى أن يلغى ذلك الاعلان:-
1- إذا كانت المنطقة منطقة بلدية فيقتضي على أصحاب الكلاب:-
أ- أن يربطوا كلابهم في عقاراتهم.
ب- أن لا يسمحوا بإخراجها للتريض إلا إذا كانت مكممة.
ج- أن يحولوا دون اتصالها بالكلاب الأخرى.
2-ويقتضي على الطبيب البيطري ان يأمر بإهلاك:-
أ- جميع الكلاب التي لم تربط أو تكمم اثناء التريض.
ب- جميع الكلاب غير المرخصة إذا كان اي نظام أو تشريع معمول به في تلك المنطقة يقتضي بترخيص الكلاب.
ج- كل كلب أو قط أو قرد عض في اي وقت لا يتجاوز الستة أشهر السابقة مباشرة لتاريخ الإعلان الذي أعلنت فيه المنطقة
موبوءة بداء الكلب.
3- أما إذا لم تكن المنطقة منطقة بلدية:
أ- فيجب على أصحاب الكلاب أن يربطوا كلابهم بصورة دائمة ، ويشترط في ذلك أن تربط كلاب الرعاة ما بين غروب الشمس وشروقها
فقط.
ب- لا يجوز لرب المنزل أن يقتني أكثر من كلب واحد ولا يجوز للراعي أيضاً أن يقتني أكثر من كلبين لكل قطيع بدون إذن
الطبيب البيطري ، ولا يعتبر الكلب بأنه مقتنى من قبل الراعي لقطيع إلا إذا كان يرافق ذلك القطيع وتهلك جميع الكلاب
الأخرى- ويشترط في ذلك أن يجوز إعفاء أي شخص يدير مؤسسات لتربية الكلاب أو كلاب الصيد من أحكام هذه الفقرة على ان
يراعي في ذلك الشروط التي يضعها مدير البيطرة.