التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون رقم 40 لسنة 1954 قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 151 كانون الثاني 1955

المادة 9- يجوز لمدير البيطرة بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعلن أية منطقة موبوءة بداء الكلب وتسري عندئذ الاحكام التالية على تلك المنطقة إلى أن يلغى ذلك الاعلان:- 1- إذا كانت المنطقة منطقة بلدية فيقتضي على أصحاب الكلاب:- أ- أن يربطوا كلابهم في عقاراتهم. ب- أن لا يسمحوا بإخراجها للتريض إلا إذا كانت مكممة. ج- أن يحولوا دون اتصالها بالكلاب الأخرى. 2-ويقتضي على الطبيب البيطري ان يأمر بإهلاك:- أ- جميع الكلاب التي لم تربط أو تكمم اثناء التريض. ب- جميع الكلاب غير المرخصة إذا كان اي نظام أو تشريع معمول به في تلك المنطقة يقتضي بترخيص الكلاب. ج- كل كلب أو قط أو قرد عض في اي وقت لا يتجاوز الستة أشهر السابقة مباشرة لتاريخ الإعلان الذي أعلنت فيه المنطقة موبوءة بداء الكلب. 3- أما إذا لم تكن المنطقة منطقة بلدية: أ- فيجب على أصحاب الكلاب أن يربطوا كلابهم بصورة دائمة ، ويشترط في ذلك أن تربط كلاب الرعاة ما بين غروب الشمس وشروقها فقط. ب- لا يجوز لرب المنزل أن يقتني أكثر من كلب واحد ولا يجوز للراعي أيضاً أن يقتني أكثر من كلبين لكل قطيع بدون إذن الطبيب البيطري ، ولا يعتبر الكلب بأنه مقتنى من قبل الراعي لقطيع إلا إذا كان يرافق ذلك القطيع وتهلك جميع الكلاب الأخرى- ويشترط في ذلك أن يجوز إعفاء أي شخص يدير مؤسسات لتربية الكلاب أو كلاب الصيد من أحكام هذه الفقرة على ان يراعي في ذلك الشروط التي يضعها مدير البيطرة.

الإحالة

المادة 9 من قانون رقم 40 لسنة 1954 قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية