الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 151 كانون الثاني 1955
المادة 6-1- يجوز لأي طبيب بيطري أو طبيب بلدية بيطري أو طبيب صحة أو مفتش مواشي أن يكلف اي مجلس بلدي أو محلي بأن
يحجز في بيوت الكلاب الواقعة في منطقته وعلى نفقته أي كلب أو قط أو قرد شارد أو لا صاحب له وعض شخصاً ما، أو القيام
بحملة لتسمم أو قتل الكلاب او القطط أو القردة الشاردة.
2- يعزل كل حيوان حجز عليه وفاقاً لأحكام الفقرة (1 ) من هذه المادة لمدة عشرة ايام.
3- يهلك ذلك الحيوان لدى انقضاء مدة الأيام العشرة المذكورة من تاريخ حجزه ويشترط في ذلك أنه إذا ادعى أي شخص أنه
صاحب ذلك الكلب أو القط او القرد الشارد قبل اهلاكه فيجوز للطبيب البيطري أو لطبيب البلدية البيطري او لمفتش المواشي
ان يسلمه إلى ذلك الشخص إذا اقتنع بأنه خال من داء الكلب بعد انقضاء مدة العزل.
4- يعتبر الكلب أو القط أو القرد شارداً إذا لم يكن حول رقبته طوق وحلقة معدنية مرخصة من البلدية أو إذا كان يحمل
الطوق والحلقة المعدنية وكان خارج بيت صاحبه وليس مكمماً.