التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون رقم 40 لسنة 1954 قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 151 كانون الثاني 1955

المادة 8- يجوز لأ ي حاكم اداري او طبيب بيطري او طبيب بلدية بيطري او ضابط شرطة او مفتش بلدية او مفتش مواشي او أي شخص مفوض كتابة من هؤلاء ان يدخل أية أرض او بناية او حظيرة او مكان او عقار بدون اذن من المدعي العام للتأكد مما اذا كانت أحكام هذا القانون قد روعيت ، فاذا تبين له وجود قصور في مراعاة احكامه فيجوز له بدون اجحاف بأية عقوبة قد تفرض بمقتضى احكام المادة (12) من هذا القانون ان يتخذ التدابير التي يستصوبها لتنفيذ تلك الأحكام ويجوز على الاخص لاي حاكم اداري او طبيب صحة او طبيب بيطري او طبيب بلدية بيطري او ظابط شرطة او مفتش بلدية او مفتش مواشي او أي شخص مفوض كتابة من أي منهم أن يدخل أية أرض أو بناية أو حظيرة أو مكان أو عقار لحجز اي كلب أو قط أو قرد عض شخصاً وأن ينقل ذلك الكلب أو القط أو القرد على نفقة صاحبه إلى أقرب بيت للكلاب.

الإحالة

المادة 8 من قانون رقم 40 لسنة 1954 قانون داء الكلب رقم 40 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية