الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 151 كانون الثاني 1955
المادة 8- يجوز لأ ي حاكم اداري او طبيب بيطري او طبيب بلدية بيطري او ضابط شرطة او مفتش بلدية او مفتش مواشي او أي
شخص مفوض كتابة من هؤلاء ان يدخل أية أرض او بناية او حظيرة او مكان او عقار بدون اذن من المدعي العام للتأكد مما
اذا كانت أحكام هذا القانون قد روعيت ، فاذا تبين له وجود قصور في مراعاة احكامه فيجوز له بدون اجحاف بأية عقوبة
قد تفرض بمقتضى احكام المادة (12) من هذا القانون ان يتخذ التدابير التي يستصوبها لتنفيذ تلك الأحكام ويجوز على الاخص
لاي حاكم اداري او طبيب صحة او طبيب بيطري او طبيب بلدية بيطري او ظابط شرطة او مفتش بلدية او مفتش مواشي او أي شخص
مفوض كتابة من أي منهم أن يدخل أية أرض أو بناية أو حظيرة أو مكان أو عقار لحجز اي كلب أو قط أو قرد عض شخصاً وأن
ينقل ذلك الكلب أو القط أو القرد على نفقة صاحبه إلى أقرب بيت للكلاب.