الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
يحق للهيئة بيع او تأجير أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية او المنطقة الحرة الى المطور
الرئيسي لتلك المنطقة وفقا لاتفاقية تطوير يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل وبآلية واسلوب التسديد الذي
يحدده وعلى ان يراعى في هذه الحالة ما يلي :-
أ-اذا لم يقم المطور الرئيسي بانجاز اعمال التطوير في المنطقة التنموية او المنطقة الحرة وفق احكام الاتفاق
المبرم فيما بين الهيئة والمطور الرئيسي ، يحق للهيئة مطالبة المطور الرئيسي بالتعويض عن الضرر الفعلي والربح
الفائت وفق احكام التشريعات السارية المفعول بالاضافة الى غرامة بنسبة (5%) من القيمة السوقية للاراضي التي
انتقلت ملكيتها الى المطور الرئيسي عن كل من السنتين الاولى والثانية من التأخير عن الجدول الزمني المحدد
في الاتفاق المذكور، ثم تزاد هذه النسبة لتصبح (10%) عن كل سنة بعد ذلك ، وفي حالة التأجير تكون نسبة
الغرامة من قيمة الايجار وذلك دون الاخلال بحقوق الهيئة الواردة في اتفاقية التطوير في جميع الاحوال 0
ب-1- يحق للمطور الرئيسي بيع او تأجير الاراضي في المنطقة التنموية الى المؤسسة المسجلة في تلك
المنطقة وفق احكام هذا القانون والاسس والشروط الواردة في اتفاقية التطوير المبرمة بين الهيئة والمطور
الرئيسي وذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر 0
2-تنفيذا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة يتم البيع بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت مساحة
الارض المنوي بيعها للمؤسسة المسجلة لا تزيد على (100) دونم وبموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب
المجلس اذا زادت مساحة تلك الارض على (100) دونم وسواء كان البيع بعقد واحد او اكثر او تم بتاريخ
واحد او تواريخ مختلفة 0