التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

أ-تحول مؤسسة المدن الصناعية الاردنية المنشأة بمقتضى قانون مؤسـسة المدن الصناعية الاردنية رقم (59) لسنة 1985 الى شركة مساهمة خاصة وفق احكام قانون الشركات النافذ ويشار الى هذه الشركة حيثما وردت في هذا القانون بعبارة ( شركة المدن الصناعية ) 0 ب- يتولى مجلس ادارة مؤسسة المدن الصناعية الأردنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل شركة المدن الصناعية ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون 0 ج?-تعتبر شركة المدن الصناعية مطورا رئيسيا للمناطق التنموية المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (32) من هذا القانون شريطة توفيق اوضاعها وفق احكامه بما في ذلك ابرام عقد تطوير مع الهيئة 0

الإحالة

المادة 33 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية