التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4885، ص 350
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008

أ-تعتبر جميع المناطق الحرة بما فيها المناطق الحرة الخاصة القائمة بمقتضى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 مناطق حرة لمقاصد هذا القانون . ب-تحول مؤسسة المناطق الحرة المنشأة بمقتضى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 الى شركة مساهمة خاصة وفق احكام قانون الشركات النافذ وتكون مملوكة بالكامل للحكومة ويشار الى هذه الشركة حيثما وردت في هذا القانون بعبارة ( شركة المناطق الحرة ) . ج- تعتبر شركة المناطق الحرة مطورا رئيسيا للمناطق الحرة غير الخاصة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة توفيق اوضاعها وفق احكامه بما في ذلك إبرام عقد تطوير مع الهيئة .

الإحالة

المادة 36 من قانون المناطق التنموية / حل محله قانون رقم 30 لسنة 2014قانون الاستثمار رقم 2 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4885، ص 350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية