الجريدة الرسميةالعدد 4885ص 35017 شباط 2008
أ-تعتبر جميع المناطق الحرة بما فيها المناطق الحرة الخاصة القائمة بمقتضى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم
(32) لسنة 1984 مناطق حرة لمقاصد هذا القانون .
ب-تحول مؤسسة المناطق الحرة المنشأة بمقتضى قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم (32) لسنة 1984 الى
شركة مساهمة خاصة وفق احكام قانون الشركات النافذ وتكون مملوكة بالكامل للحكومة ويشار الى هذه الشركة
حيثما وردت في هذا القانون بعبارة ( شركة المناطق الحرة ) .
ج- تعتبر شركة المناطق الحرة مطورا رئيسيا للمناطق الحرة غير الخاصة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة شريطة توفيق اوضاعها وفق احكامه بما في ذلك إبرام عقد تطوير مع الهيئة .