التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · احكام عامة

المادة 21من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

صلاحية تغيير تقسيم التعويض بين المعالين المادة 21- اذا ظهر لمحكمة البداية بناء على طلب قدم لها وجوب تغيير امر الحكم الصادر بشأن تقسيم التعويض المدفوع أو بشأن كيفية استثمار المبلغ المستحق دفعه لكل واحد من المعالين او استعماله على أي وجه آخر بسبب اهمال أرملة العامل العناية بأولادها أو اختلاف أحوال كل من المعالين أو لاي سبب اخر كاف يجوز للمحكمة ان تصدر قرارا تعدل فيه الامر او الحكم السابق حسبما تراه ملائما لظروف القضية.

الإحالة

المادة 21 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية