الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955
الفصل الثاني
حق الحصول على التعويض
مسؤولية المستخدك تجاه العمال في حالة انهاء خدماتهم
المادة 3-
1- لا يجوز للمستخدم ان ينهي خدمات احد مستخدميه او عماله الذين يربطه واياهم عقد عمل لمدة معينة قبل انقضاء المدة
الا اذا ثبت ان المستخدم او العامل ارتكب ذنبا خطير في علمله وفيما عدا ذلك يحق للمستخذم او العامل المطالبة بكامل
الرواتب او الاجرة للمدة الباقية من العقد.
2- اذا انهيت خدمات مستخدم او عامل لا يرتبط والمستخدم بعقد عمل لمدة محدودة وذلك دون ارتكاب ذنب خطير في علمه فيرتب
على المستخدم ان يدفع للعامل تعويضا مساويا لراتب او اجور شهر واحد عن كل سنة قضاها في خدمة ذلك المستخدم وذلك بالنسبة
للسنوات الثلاث الاولى او ورواتب او اجور نصف شهر عن اية مدة تزيد على ثلاث سنوات ويشترط في ذلك ان يكون العامل قد
قضى ستة اشهر او اكثر في خدمة المستخدم وان تحسب كل مدة تنقص عن السنة وتزيد على ستة اشهر كأنها سنة واحدة.