التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تمهيد

المادة 2من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

تفسير اصطلاحات المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني الخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني لفظة ( الوزير ) وزير الشؤون الاجتماعي او من ينيبه. تشمل لفظة ( المستخدم ) أية جماعة من الاشخاص سواء أكانت هيئة معنوية أم لم تكن ، والممثل الشخصي القانوني للمستخدم ، واذا كان الشخص الذي تعاقد معه العامل على الاستخدام او التلمذة قد أعار ذلك العامل الى شخص آخر موقتاً او اجره له فانه يظل معتبراً مستخدماً لذلك العامل في أثناء قيامه بالعمل لدى الشخص الآخر ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون. ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- بالنسبة لشخص يعمل بالايجار في مركبة او سفينة حصل على استعمالها بعقد ضمان يعتبر الشخص الذي حصل منه ذلك الشخص على المركبة او السفينة على الوجه المذكور هم المستخدم ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون. ب- بالنسة لشخص بعمل في اي لعبة او لهو وكان قد ارتبط للعمل بواسطة ناد او يتقاضى اجراً من ناد ، يعتبر مدير النادي او اعضاء لجنته الادارية هم المستخدمون ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون. ج- بالنسبة لاعضاء جميعة تعاون مسجلة بعملون في تلك الجمعية تعتبر الجمعية هي المستخدمة ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون ، وان كانوا يتقاضون أجورهم كلياً أو جزئياً من حصص الارباح من مجموع مكاسب الجمعية. وتشمل لفظة ( معمل ) أية عملية بناء وأي عمل من اعمال الانشاءات الهندسية. وتنصرف عبارة ( مفتش العمل ) الى اي موظف من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية يعين رئيسا لمفتشي العمل او مفتشا للعمل او مساعد مفتش للعمل. وتشمل عبارة ( عائلة ) بالنسبة للعامل المصاب الزوجة أو الزوج والأب والأم والجد الجدة والابنة والحفيدة والابن والابنة والحفيد والحفيدة والابن المتبنى رسمياً والبنت المتبناة رسمياً والاخ والاخت لأبوين أو لأم. ويكون للفظة ( المنجم ) نفس المعنى المخصص لها في قانون التعدين المعمول به اذ ذاك. وتعني لفظة ( أسبوع ) مدة من الزمن مؤلفة من سبعة أيام متوالية. ويراد بلفظة ( عامل ) أي شخص عقد مع مستخدم عقد استخدام او تلمذة اودخل في خدمته بعقد كهذا سواء أكان العمل يدوياً أم كتابياً أم غير ذلك وسواء أكان ذلك العقد صريحاً أم ضمنيا شفوياً أم كتابياً وتشمل: أ- أي شخص يعمل بالايجار في مركبة او سفينة حصل على استعمالها بعقد ضمان باستثناء اتفاقات الشراء بطريق الاجارة مقابل دفع مبلغ معين او حصة من الارباح او بصورة أخرى ، أو ب- أي شخص يكون عضواً في جمعية تعاون مسجلة ومستخدما في علم تقوم به جميعة التعاون وان كان يتقاضي اجرا كليا او جزئيا من حصص الارباح او من مجموع مكاسب الجمعية. ولكنها لا تشمل: أ- أي شخص يكون استخدامه بصفة موقتة ويعمل في اشغال لا تتعلق بحرفة المستخدم او مهنته. ب- أي عامل خارجي او اي شخص تقدم له الاشياء او المواد لصنعها او لتنظيفها او غسلها او تغييرها او زخرفتها او اتمامها او اصلاحها او تكييفها للبيع في بيته او في اي مكان آخر لا يكون تحت اشرف او ادارة الشخص الذي قدم الاشياء او المواد. ج- أي شخص يستخدم في الاعمال الزراعية. د- اي فرد من افراد عائلة المستخدم المقيم في بيته. وحيثما وردت اشارة الى عامل اصيب باذى تشسمل تلك الاشارة اذا ما توفي ذلك الشخص ممثله الشخصي القانوني ، او معاليه أو أي شخص آخر يستحق أن يدفع التعويض اليه أو لمنفعته. وتعني لفظة ( مصنع أو ورشة ) أي مكان للشغل ( خلاف المعمل او المنجم ) يعمل فيه ما لا يقل عن خمسة أشخاص في عمل يدوي. 2- اذا اتخذت اجراءات لتحصيل التعويض بمقتضى هذا القانون وظهر عند الفصل في ادعاء التعويض ان عقد العمل او التلمذة الذي كان ذلك الشخص يعمل بمقتضاه عندما وقع الحادث الذي سبب له الاذى الجسماني كان عقدا غير قانوني ، يجوز للقاضي بعد اعتبار جميع ظروف القضية ان ينظر في القضية كما لو كان الشخص المصاب بالاذى وقت اصابته شخصا يعمل بمقتضى عقد عمل او تلمذة نافذ المفعول. 3- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون تعتبر ممارسة الصلاحيات المخولة للسلطة المحلية والاضطلاع بالواجبات المترتبة عليها انها حرفة او مهنة تتعاطاها السلطة.

الإحالة

المادة 2 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية