التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · حق الحصول على التعويض

المادة 4من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

الالتزامات المترتبة على المستخدم تجاه العمال لقاء ما يصيبهم من أذى المادة 4- 1- اذا اصيب عامل في أي استخدام بأذى جسماني من جراء حادث نجم عن الاستخدام وفي سياق القيام به يتتحمل مستخدم ذلك العامل التزلم دفع تعويض له. ويشترط في ذلك: أ- ان لا يتحمل المستخدم التزام دفع تعويض بمقتضى هذا القانون عن أذى لا يعطل العامل عن تحصيل أ<ره اليومي كاملاً عن مدة ثلاثة أيام على الاقل في العمل الذي كان مستخدماً فيه اذا استمر التعطيل مدة تقل عن أربعة أسابيع فلا يستحق العامل تعويضاً عن الايام الثلاثة الاولى. ب- اذا ثبت ان الاذى الذي أصاب العامل نجم عن سوء تصرف خطير ومقصود قام به ذلك العامل يرد كل ادعاء بالتعويض عن ذلك الاذى. 2- يسرس هذا التعويض على الرغم من وجود أي عقد يخالفه سواء أبرم العقد قبل نفاذ هذا القانون أم بعده. ويشترط في ذلك ان لا يؤخذ أي شيء ورد في هذه الفقرة بأنه يؤثر في أي اتفاق عقده المستخدم قبل نفاذ هذ القانون ان كان الاتفاق ينص على منح تعويض تكون درجته أسخى لأي عامل من عماله او معاليهم من الدرجة المقابلة لها الواردة في هذا القانون. ان أحكام الاتفاق المتعلقة بدرجة التعويض تحل محل الاحكام المقابلة لها في هذا القانون ما دام مثل هذا الاتفاق نافذ المفعول ويكون المستخدم ملزماً بدفع التعويض للعمال الذين يتناولهم ذلم الاتفاق عملاً بنصوص الاتفاق المذكور وفيما عدا ذلك تسري أحكام هذا القانون على هؤلاء العمال وكل خلاف او نزاع ينشأ بصدد ذلك الاتفاق يفصل فيه عن طريق التحكيم بمقتضى أ؛كام هذ القانون اذا تعذر الوصول الى اتفاق بشأنه.

الإحالة

المادة 4 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية