التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · حق الحصول على التعويض

المادة 3من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

الفصل الثاني حق الحصول على التعويض مسؤولية المستخدك تجاه العمال في حالة انهاء خدماتهم المادة 3- 1- لا يجوز للمستخدم ان ينهي خدمات احد مستخدميه او عماله الذين يربطه واياهم عقد عمل لمدة معينة قبل انقضاء المدة الا اذا ثبت ان المستخدم او العامل ارتكب ذنبا خطير في علمله وفيما عدا ذلك يحق للمستخذم او العامل المطالبة بكامل الرواتب او الاجرة للمدة الباقية من العقد. 2- اذا انهيت خدمات مستخدم او عامل لا يرتبط والمستخدم بعقد عمل لمدة محدودة وذلك دون ارتكاب ذنب خطير في علمه فيرتب على المستخدم ان يدفع للعامل تعويضا مساويا لراتب او اجور شهر واحد عن كل سنة قضاها في خدمة ذلك المستخدم وذلك بالنسبة للسنوات الثلاث الاولى او ورواتب او اجور نصف شهر عن اية مدة تزيد على ثلاث سنوات ويشترط في ذلك ان يكون العامل قد قضى ستة اشهر او اكثر في خدمة المستخدم وان تحسب كل مدة تنقص عن السنة وتزيد على ستة اشهر كأنها سنة واحدة.

الإحالة

المادة 3 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية