الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955
النص على افلاس المستخدم
المادة 7-
1- اذا تعاقد مستخدم مع اشخاص بتعاطون التأمين بشأن أي التزام ينشأ بمقتضى هذا القانون تجاه عماله وحدث ان أفلس المستخدم
أو عقد مصالحة او تسوية مع دائنيه أو كان المستخدم هيئة من الأشخاص معنوية أو غير معنوية وشرع في تصفية تلك الهيئة
او حلها ففي هذه الحالة ينتقل للعامل جميع ما للمستخدم من الحقوق على المؤمنين بشأن ذلك الالتزام وتستقر فيه تلك
الحقوق رغم ما ورد بهذا الشأن في التشريع المتعلق بافلاس اوتصفية او حل الهيئات المعنوية او غيرالمعنوية ويكون للمؤمن
بناء على هذا الانتقال نفس الحقوق التي للمستخدم وتترتب عليه الالتزامات التي عليه كما لو كانوا هم المستخدم.
ويشترط في ذلك ان لا يتحمل المؤمن تجاه العامل التزاما يتجاوز الالتزام المترتب عليه تجاه المستخدم.
2- اذا كان الالتزام المترتب على المؤمنين تجاه العامل يقل عما هو مترتب على المستخدم نحوه يجوز للعامل ان يتقاضى
الفرق من طابق الافلاس والتصفية.
3- على الرغم مما ورد في أي تشريع نافذ المفعول في الوقت المبحوث عنه يحسب في عداد الديون الممتازة المرجح تسديدها
على جميع الديون الاخرى في حالة افلاس او تصفية او حل هيئة من الاشخاص معنوية او غير معنوية المبلغ الذي يقتضي دفعه
كتعويض او الالتزام بدفع التعويض بمقتضى احكام هذا القانون اذا كان الالتزام قد نشا قبل تاريخ اعلان الافلاس او
في حالة حل هيئة من الاشخاص معنوية او غير معنوية قبل التاريخ الذي يعتبر انه تاريخ الشروع في تصفية تلك الهيئة او
حلها بمقتضى احكام اي قانون نافذ المفعول يتعلق بتصفية او حل الهيئات المعنوية او غير المعنوية.