التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · شروط التعويض

المادة 10من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

الفصل الرابع شروط التعويض المادة 10- 1- لا يشرع في الاجراءات المتخذة بمقتضى هذا القانون لتحصيل تعويض عن أذى إلا إذا كان قد أعطى إشعار بوقوع الحادث بوجه السرعة الممكنة بعد وقوعه وقبل أن يكون العامل قد ترك العمل الذي لحقه الأذى بسببه مختاراً وما لم يقدم الادعاء بالتعويض عن الأذى الناجم عن ذلك الحادث خلال ستة أشهر من تاريخ وقوعه أو من تاريخ وفاة العامل إذا أدى الحادث الى وفاته ، ويشترط في ذلك أن لا يكون عدم تبليغ إشعار بالحادث لوجود نقص أو خطأ فيه مانعاً للسير في الاجراءات إذا ثبت أن المستخدم كان قد أحيط علما بوقوع الحادث من أحد المصادر حين وقوعه او ننحو ذلك او اذا وجد في سياق الاجراءات المتخذة ان المستخدم لم يتضرر او انه لا يتضرر في دفاعه بسبب عدم إرسال الاشعار او بسبب وجود نقص او خطأ فيه قيما او أرسل إشعار معدل و أجلت الجلسة او اذا وجد ان عدم إرسال الاشعار او النقص او الخطأ الموجود فيه نجم سهواً او بسبب التغيب عن المملكة او لأي سبب آخر معقول. 2- يعطى الاشعار بوقوع أذى بمقتضى هذا القانون إما خطياً أو شفوياً الى المستخدم أو أحد المستخدمين إذا كان هناك أكثر من مستخدم أو الى ملاحظ العمال أو الى الموظف الآخر الذي كان العامل يشتغل تحت إشرافه أو الى أي شخص آخر عينه المستخدم لهذا الغرض ويذكر في الاشعار بلغة بسيطة اسم الشخص المصاب بالاذى وعنوانه وسبب الاذى وزمان وقوع الحادث. 3- إذا كان الاشعار خطياً وجب أن يسلم في محل اقامة الشخص الذي يراد تبليغه له أو في محل عمله أو أن يرسل اليه مسجلاً بالبريد الى ذلك المكان. 4- اذا كان المستخدم هيئة من الاشخاص معنوية أو غير معنوية يبلغ الاشعار الخطي بتسليمة أو ارساله مسجلاً بالبريد الى عنوان مكتب تلك الهيئة واذا كان لها أكثر من مكتب واحد فالى أي مكتب من مكاتبها.

الإحالة

المادة 10 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية