الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955
احكام خاصة باعلان الحادث في المناجم والمصانع والورش
المادة 11-
1- تعرض خلاصة من أحكام هذا القانون المتعلقة بتبليغ الاشعار عند وقوع الحادث وكيفية الادعاء بالتعويض والطريقة التي
يجب اتباعها في حالة الاصابة بالامراض الصناعية الموضوعة بالشكل الذي يقرره الوزير وتبقى معروضة على الدوام في مكان
ظاهر في كل منجم أو معمل أو ورشة أو بالقرب منها حيث يتسنى للعمال قراءتها بسهولة واذا انمحت تلك الخلاصة أو انطمست
أو تلفت وجب تجديدها بأقصى ما يمكن من السرعة واذا لم تراع أحكام هذه الفقرة يعتبر صاحب المنجم أو وكيله أو مديره
أو الشخص الذي يشغل أو يدير المعمل أو الورشة أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة قدرها خمسة دنانير ويجوز
أن يتخذ مثل هذه الاجرءات أحد مفتشي العمل ويتعقبها.
2- تسهيلاً لتبليغ الحوادث ايفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون يحفظ في كل منجم أو معمل أو ورشة سجل بالشكل
الذي يقرره الوزير يسجل فيه الشخص المصاب بالأذى أو أي شخص آخر بالنيابة عنه تفاصيل ما يقع من الحوادث للأشخاص الذين
يعملون في المنجم أو المعمل أو الورشة واذا اكانت التفاصيل قد قيدت في هذا السجل بأقرب ما يمكن بعد وقوع الحادث يعتبر
ذلك اشعاراً كافياً بوقوع الحادث ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون ويحفظ هذا السجل في مكان يسهل وصول الشخص
المصاب بالاذى اليه.