التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · لجان التحكيم

المادة 15من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

الفصل السادس لجان التحكيم تعيين محكمين طبيين ومكافأتهم المادة 15- 1- يجوز للوزير أن يعين ما يقرره من اطباء كمحكمين طبيين ايفاء بالغاية المقصودة بهذا القانون وتدفع مكافآت المحكمين وسائر ما يتكبدونه من النفقات بالصورة المعينة بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون. 2- اذا كان الحكم الطبي قد استخدم في اية قضية كانت من قبل مستخدم او عامل او بالنيابة عن اي منهما من قبل اي مؤمنين من وذوي العلاقة فلا يجوز استخدام ذلك الطبيب كحكم طبي في نفس القضية.

الإحالة

المادة 15 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية