الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955
حق العامل تجاه المستخدم والغريب
المادة 14-
اذا نجم الاذى المستحق التعويض بمقتضى هذا القانون في ظروف أوقعت شخصاً آخر خلاف المستخدم تحت طائلة الالتزام القانوني
لدفع عطل وضرر أو دية أو تعويض بدلاً من الدية ففي هذه المحالة:
1- يجوز للعامل ان يتخذ اجراءات ضد ذلك الشخص بطلب عطل وضرر او دية او تعويض بدلا من الدية وضد أي شخص آىخر يترتب
عليه دفع تعويض بمقتضى هذا القانون غير أنه لا يحق له ان يحصل على عطل وضرر او دية او تعويض بدلا من الدية او يحصل
أيضاً على تعويض بمقتضى هذا القانون.
2- واذا حصل العامل على تعويض بمقتضى هذ القانون يحق للشخص الذي دفع التعويض ولمن طلب اليه دفع تعويض بمقتضى المادة
(6) من هذا القانون ان يرجعا بما دفعاه على الشخص الذي يترتب عليه دفع العطل والضرر او الدية او التعويض بدلاً من
الدية واذا وقع خلاف بشأن حق الحصول على التضمينات ومقدارها ولم تتسن تسوية ذلك الخلاف بالاتفاق فيفصل بالتحكيم وفاقاً
لاحكام الفصل التاسع من هذ القانون.