التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاجراءات الواجب اتخاذها لتسوية الخلافات

المادة 14من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 327
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 32716 نيسان 1955

حق العامل تجاه المستخدم والغريب المادة 14- اذا نجم الاذى المستحق التعويض بمقتضى هذا القانون في ظروف أوقعت شخصاً آخر خلاف المستخدم تحت طائلة الالتزام القانوني لدفع عطل وضرر أو دية أو تعويض بدلاً من الدية ففي هذه المحالة: 1- يجوز للعامل ان يتخذ اجراءات ضد ذلك الشخص بطلب عطل وضرر او دية او تعويض بدلا من الدية وضد أي شخص آىخر يترتب عليه دفع تعويض بمقتضى هذا القانون غير أنه لا يحق له ان يحصل على عطل وضرر او دية او تعويض بدلا من الدية او يحصل أيضاً على تعويض بمقتضى هذا القانون. 2- واذا حصل العامل على تعويض بمقتضى هذ القانون يحق للشخص الذي دفع التعويض ولمن طلب اليه دفع تعويض بمقتضى المادة (6) من هذا القانون ان يرجعا بما دفعاه على الشخص الذي يترتب عليه دفع العطل والضرر او الدية او التعويض بدلاً من الدية واذا وقع خلاف بشأن حق الحصول على التضمينات ومقدارها ولم تتسن تسوية ذلك الخلاف بالاتفاق فيفصل بالتحكيم وفاقاً لاحكام الفصل التاسع من هذ القانون.

الإحالة

المادة 14 من قانون تعويض العمال رقم 17 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 327)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية