الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 97816 نيسان 1951
الغاءات
المادة 27 -
تلغى القوانين التالية:
1 - قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 المنشور في العدد 522 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2-5-1936
2 - قانون رسوم طوابع الواردات المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 2-5-1937
3 - قانون رسوم طوابع الواردات ( الجيش العربي الاردني ) المنشور في العدد 800 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17-8-1944.
4 - المادة الثالثة من قانون تعديل قانون رسوم عقد النكاح لسنة 1933 المنشور في العدد 384 من الجريدة الرسمية الصادر
بتاريخ 1-4-1933
5 - قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) الباب المائة والثالث والثلاثون من مجموعة القوانين الفلسطينية.
6 - قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1936 المنشور في العدد 660 من الوقائع الفلسطينية الصادر
بتاريخ 22-1-1937.
7 - قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1940 المنشور في العدد 1005 من الوقائع الفلسطينية الصادر
بتاريخ 1-5-1940.
8 - قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1941 المنشور في العدد 1097 من الوقائع الفلسطينية الصادر
بتاريخ 10-5-1941.
9 - قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1943 المنشور في العدد 1305 من الوقائع الفلسطينية الصادر
بتاريخ 10-12-1943.
10 - قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1944 المنشور في العدد 1324 من الوقائع الفلسطينية الصادر
بتاريخ 16-3-1944.
11 - قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة المعدل ) لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية الصادر
بتاريخ 1945/9/4.
12 - قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1946 المنشور في العدد 1472 من الوقائع الفلسطينية الصادر
بتاريخ 5-2-1946.
13 -قانون رسوم طوابع الايرادات ( الدمغة ) المعدل لسنة 1950 المنشور في العدد 1043 من الجريدة الرسمية الصادر
بتاريخ 1-11-1950.
14 - كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا
القانون.